السنة
2016
الرقم
1468
تاريخ الفصل
30 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة: محمد العمر ، عبد الغني العويوي ، طالب البزور ، بسام حجاوي .

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــنان: 1- شركة نتشة وشعراوي للتجارة والاستثمار

                   2- عادل صلاح شاكر شاور / الخليل

وكيلهما المحامي: الاستاذ محمود البو

المطعون ضده : ماهر انور عاشور سلهب / الخليل

               وكلاؤه المحامون : توفيق قفيشة و / او وجيه قفيشة و / او محمد البدوي

الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 310/2016 بتاريخ 31/10/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف واعادة الملف لمحكمة بداية الخليل للنظر في الدعوى المدنية رقم 193/2014 المتفرع عنها الطلب المستانف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر .

 

 

 

وتلخص سبب الطعن بما يلي :

الحكم الطعين يقوم على خطا في تطبيق القانون وعلى التناقض والتضارب .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها بواسطة وكيله رد الطعن .

المحكمـــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي ماهر انور عاشور سلهب اقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية الخليل سجلت تحت الرقم 193/2014 في مواجهة المدعى عليهما 1- شركة النتشة شعراوي للتجارة والاستثمار .

2- عادل صلاح شاكر شاور

لمطالبتهما بمبلغ 23500 دينار اردني .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى وتقدمت الجهة المدعى عليها بالطلب رقم 502/2014 لغايات رد الدعوى المذكورة لعلى مرور الزمن وللجهالة .

إلا أن المحكمة المذكورة اصدرت حكمها في الطلب بتاريخ 6/3/2016 المتضمن رده والسير في الدعوى الاساس رقم 193/2014 وفق الاصول والقانون .

لدى طعن المدعى عليهما في هذا القرار استئنافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم 310/2016 بتاريخ 31/10/2016 المتضمن رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف واعادة الاوراق لمحكمة بداية الخليل للنظر في الدعوى رقم 193/2014.

ولما كان ذلك وكان الطعن بالنقض الماثل قد انصب على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وبأن هذا القرار لا يندرج تحت مفهوم الاحكام النهائية القابلة للطعن بطريق النقض طبقا لاحكام المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل الامر الذي يستتبع معه بان الطعن بالنقض غير قابل لمحله.

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن بالنقض واعادة الاوراق لمرجعها .

نف

حكما صدر تدقيقاً في 30/1/2017

 

الكاتـــــب                                                                      الرئيـــــــس

  ف.ح