السنة
2016
الرقم
53
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة رئيس المحكمة العليا القاضـــي السيـد سامي صرصور

وعضويـــــــــة الســــــــادة القضــــــــاة : إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، عزت الراميني.

المستــدعــــــي : عادل عدنان عادل البحش / نابلس

                 وكيله: المحامي سيبويه عنبتاوي

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 191/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/01/2016 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 304/2015 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً وحيث أننا وبعد الاطلاع على الأوراق وعلى ما ورد في لائحة الطلب نجد ما يبرر الخروج عن الأصل ومن ثم إعمال الاستثناء المنصوص عليه في المادة 240 سالفة الإشارة وبالتالي وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي(الطاعن) ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/ 01/ 2016 في الاستئناف المدني رقم 304/ 2015 وذلك لحين البت في النقض المدني رقم 191/ 2016.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  21/ 02/ 2016