السنة
2016
الرقم
689
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 
 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد سلامة
وعضوية القاضيين السيدين عبد الحميد الايوبي وخالد ابو خديجة

 

المســــتأنف : ياسرمحمد كمال عبد الكريم حديدي  

               وكيله المحامي : فضل نجاجره

 

المستأنف عليها : عبير محمود عواد ريدات

الاجــــراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 17/4/2016 للطعن في القرار الصادر عن قاضي تنفيذ رام الله بتاريخ 10/4/2016 في القضية التنفيذية رقم 934/2016 القاضي باحالة الاطفال إلى دائرة الارشاد الاسري.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى القول :

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون كونه في حقيقته الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة شرعيه يتضمن اعمال نصوص شرعيه ودينيه .

2.  القرار المستأنف صادر عن جهة غير مختصة.

3.  اخطأ قاضي التنفيذ بقراره المستأنف لكون القرار المطروح للتنفيد هو قرار صادر عن محكمة شرعيه وقانونيه وواجب النفاذ وليس له حق الامتناع عن تنفيذ ما جاء في مضمونه.

4.  اخطأ قاضي التنفيذ بسؤاله للاولاد فيما اذا كانوا يريدون الذهاب مع والدهم (المستأنف) كون الاولاد لم يبلغوا سن التميز وفق القانون وهم لا يسألوا ولا يخيروا بحكم سنهم.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا وموضوعاً والغاء القرار المستأنف.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل وبالرجوع للملف التنفيذي نجد ان القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف والواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من قانون التنفيذ رقم 23 لسنه 2005 مما يتوجب والحالة هذه عدم قبول الاستئناف ونقول في هذا المقام ان قاضي التنفيذ في حقيقه الامر لم يمتنع من

الكاتب                                                                             رئيس الهيئة

تنفيذ الحكم فالحكم الصادر عن المحكمة الشرعية فيما يتعلق بالاستضافة والمشاهدة

ما زال قائما وساري الا ان قاضي التنفيذ وجد بأن هناك من مصلحة للأطفال تستدعي الاحالة إلى دائرة الإرشاد الاسري قرر ذلك لما فيه من مصلحة.

  لــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه نقرر عدم قبول الاستئناف واعادة الاوراق لمرجعها.

 

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016
 

الكاتب                                                                            رئيس الهيئة