دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و تيسير ابو زاهر
المستدعـــــي:- يوسف عبد الجليل سليمان جابر / رام الله - بيتين
وكيلاه المحاميان غاندي ربعي و/أو محمد علي ربعي / رام الله
المستدعى ضدهما:
1. وزير الاوقاف والشؤون الدينية بالإضافة الى وظيفته
2. الوكيل المساعد لشؤون الوعظ والارشاد بالإضافة الى وظيفته
الاجراءات
بتـــــاريخ 30/8/2016 تقدم المســـتدعي بواسطة وكيلـــه بهذه الــــدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 10/4/2014 ويحمل الرقم ( 181/2/1637) والذي موضوعه وقف المستدعي عن الخطابة والتدريس .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 4/10/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (م/1) كما قدم مذكرة لقبول الدعوى وحافظة مستندات (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي جلسة 17/1/2017 اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 9/2/2017 قدم المستدعى ضدهما بواسطة وكيلهما المحامي أحمد عوض لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 15/2/2017 كرر وكيل المدعى عليهما اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم وكيل المدعى عليهما مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
وقد جاء في لائحة الدعوى:
- لقد فوجئ المستدعي بالقرار الطعين المنعدم حيث اصدر المستدعى ضدهم قرارهم بدون مبرر وبدون أي سبب قانوني او واقعي يبرره دون أن يصدر من المستدعي أي إخلال بواجبات وظيفته او أي عمل او قول او اشارة تخالف القانون والنظام الامر الذي دعاه لإقامة الدعوى.
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المشرع الاداري اشترط في جميع القوانين المتعلقة بمحكمة العدل العليا في القرار القابل للطعن شرط النهائية لان القرار النهائي هو القرار الاخير الصادر عن الادارة في الموضوع والذي ينفذ دون حاجة الى صدور قرار آخر يصدر عن سلطة اعلى وهي الجهة الادارية المختصة بمعنى ان لا يكون القرار بحاجة الى تظلم او اعتراض او استئناف وانما يكون نهائياً قابلاً للتنفيذ وحيث ان القرار المطعون فيه المذكور اعلاه يعتبر اجراءاً موقوفاً على شرط وهو ( وقفك عن الخطابة والتدريس حتى اشعار اخر اعتباراً من يوم الخميس 10/9/2014 ) وهو قرار معلق على شرط لم يتحقق بعد وهو ليس قراراً ادارياً نهائياً يقبل الطعن به امام محكمة العدل العليا ( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 162/2012 تاريخ 23/9/2014) كما ان القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 10/9/2014 والدعوى مقامة بتاريخ 30/8/2016 أي بعد مضي سنتين الامر المخالف لنص المادة 284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 التي حددت مدة الطعن بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد .
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 19/4/2017