السنة
2016
الرقم
14
تاريخ الفصل
30 مايو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي: نورالدين اسحاق محمد رجبي/كفر عقب

              وكيله المحامي بلال أيوب محفوظ / رام الله   

                  

المستدعى ضدهما: 

1. وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالاضافة لوظيفته/ البيرة

2. القائم بأعمال مدير عام القدس بوزارة الاوقاف بالاضافة لوظيفته/العيزرية

 

الإجــــراءات

بتاريخ 21/1/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :

1- القرار الصادر  عن وزير الاوقاف والشؤون الدينية الذي يحمل الرقم ( 7241) والصادر بتاريخ 16/12/2015 .

2- القرار الصادر عن القائم بأعمال مدير عام القدس بوزارة الاوقاف الذي يحمل الرقم     ( 1 /2/4/61) بتاريخ 30/11/2015 والمستند للقرار الاول وموضوعهما وقف اكرامية خطابة حيث يؤدي القرارين لوقف الطاعن عن الخطابة والذي تبلغ به الطاعن شفويا بـ 18/12/2015.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون .

 

 

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 7/3/2016كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون،  وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة  مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرارات المطعون فيها و/ أو بيان ما يحول دون إلغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 28/3/2016 قدم المستدعى ضدهما بواسطة وكيلهما المحامي أحمد عوض الله لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

وفي جلسة 6/4/2016 كرر وكيل المستدعى ضدهما اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ن/1) وختم بينته، وقدم وكيل المستدعي مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات موضوع الدعوى وترافع وكيل المستدعى ضدهما وطلب بنتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المدعي كان متطوعاً للخطابة في العديد من المساجد الى ان صدرت القرارات المطعون فيها،  الامر الذي لم يرتضِ به المدعي ، فبادر الى الطعن بها لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين ، تجد المحكمة ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان تقام دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ضد مصدر القرار ، كونه الخصم الحقيقي في دعوى العدل العليا ، وبالرجوع الى القرار المطعون فيه الاول الذي يحمل رقم (241/1)  تاريخ 16/12/2015 الموجود ضمن حافظة المستندات (س/1) التي ابرزها وكيل المدعي نجد ان هذا القرار صادر عن مديرية اوقاف شؤون القدس وليس من المدعى عليه الثاني الذي اقتصر دوره فقط على تبليغ القرار الى المستدعي وليس هو من اصدر القرار الطعين ، مما يعني ان الطعن في القرار الاول مستوجب الرد .

 

اما فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الثاني رقم ( 1/2/4/61) تاريخ 30/11/2015 الموجود ضمن حافظة المستندات (ن/1) ، تجد المحكمة انه عباره عن كتاب صادر عن الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الى مدير اوقاف شؤون القدس، يبلغه فيه انه تقرر وقف صرف اكرامية الخطابة للمدعي، إذ انه عبارة عن كتاب و/أو مراسلة غير قابل للطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا، كونه لم يصدر من المدعى عليه الاول وزير الاوقاف والشؤون الدينية، الامر الموجب لعدم قبول الطعن لانعدام الخصومة.

 

وعليه ولما كانت الدعوى الماثلة ليست مقامة ضد الخصم الحقيقي الذي اصدر القرارات المطعون فيها  الأمر الذي تغدو معه الدعوى مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 30/5/2016