السنة
2016
الرقم
14
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين آرليت هارون وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

يحيى حسين حسن عليوات/ من سكان الأردن بصفته الشخصية وبالإضافة إلى تركة وارث مورثه المرحوم والده حسن محمد عثمان العليوات.

وكيله المحامي

:

عماد بطارسة

المسـتأنـف عليها

:

رنا احمد محمد صلاح/ بيت لحم.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 16/12/2015 في الطلب رقم (189/2015) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (65/2012) والقاضي بردّ الطلب.

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ المحكمة بعدم قبول الطلب.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر عدم دعوة المستأنف عليها كونها لم تكن طرف في القرار المستأنف، والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.

المحكمة

        إن المحكمة وبالتدقيق تجد أن المستأنف تقدم بالطلب رقم (189/2015) يطلب بموجبه الدخول منضماً إلى المدعى ليها وقدم هذا الطلب دون مستدعى ضده، وبالتالي لا يجوز اختصام المدعية في هذا الاستئناف ما دام أنها لم تكن مختصمة في الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى، وحيث أنه لا يجوز نظر استئناف بدون خصم ولا يجوز اختصام احد أمام الاستئناف لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى، وبالتالي فإن الاستئناف يكون والحالة هذه غير مقبول

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف  الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون