السنة
2016
الرقم
14
تاريخ الفصل
29 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحـــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجـراء المحاكمـة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة برئاسة السيد القاضي عماد مسودة

وعضوية السيدين القاضيين احمد الطوباسي ومنال المصري
 

المستأنف: الحق العام

المستأنف عليه: ع.ح/ بيت امرين / نابلس

                         وكيله المحامي خالد رشيد

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الجزائية رقم 42/2015 بتاريخ 23/11/2015 والمتضمن الحكم بتعديل وصف التهمة بحق المستأنف ضده من جناية الشروع بالقتل خلافا للمادة 326/70 عقوبات لسنة 1960 الى جنحة الايذاء البليغ خلافا للمادة 333 عقوبات من ذات القانون وادانته بالتهمة المعدلة والحكم عليه بالحبس لمدة ستة اشهر وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاثة اشهر.

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في جوهره للقول بان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومبني على خطأ في تطبيق احكام القانون وذلك بالكيفية التي صدر بها وان محكمة الدرجة الاولى لم تقم بأصباغ الوصف القانوني السليم على وقائع الدعوى والتي تشير بكل تفاصيلها الى ثبوت اركان وعناصر جريمة الشروع بالقتل وليس كما ذهبت محكمة الدرجة الأولى بتعديلها الى جنحة الايذاء البليغ بخلاف القانون والواقع وذلك بالنظر لمكان الإصابة القاتل بطبيعته وطبيعة الأداة المستخدمة وهي أداة قاتلة بطبيعتها.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 18/05/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر ممثل النيابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده والتمست ممثلة النيابة اعتماد اقوال ومرافعات النيابة العامة امام محكمة الدرجة الأولى ومضمون وحيثيات لائحة الاستئناف مرافعة لها وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإصدار القرار المتفق واحكام القانون والتمس وكيل المستأنف ضده اعتماد ما جاء على لسانه امام محكمة الدرجة الأولى وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى من تكييف للوقائع متفق وصحيح القانون وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة في لائحة الاستئناف وما جاء بها من أسباب وبعد الاطلاع على اقوال ومرافعة النيابة العامة ووكيل الدفاع امام محكمة الدرجة الأولى واوراق الملف الصادر به الحكم المستأنف فأننا نجد بان النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهم المستأنف ضده ع.ح 34 سنة من بيت امرين/ نابلس تهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 و 70 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وقد جاء في قرار لائحة الاتهام انه بتاريخ 13/09/2014 حوالي الساعة 9:45 مساءً في بيت امرين اقدم المتهم (المستأنف ضده) بالاعتداء على المشتكي بالضرب حيث ضربه بواسطة سكين ذات نصل طويل في اعلى البطن من الجهة اليسرى وان الدماء نزفت منه وانه سقط على الأرض وغاب عن الوعي وقد تم نقله الى المشفى من قبل الناس المتواجدين في المكان وحيث مكث في المشفى حوالي 10 أيام وان الأطباء اجروا له اللازم وان المتهم كان يقصد قتل المشتكي وان وجود الناس في المكان والتدخل الطبي السريع حال دون ذلك كما ان طبيعة الإصابة ومكانها خطير وشكلت خطورة على حياة المشتكي وان المتهم اقدم على ذلك دون وجه حق ...) ولما كان استئناف النيابة ينشر الدعوى برمتها فأننا كمحكمة طعن وموضوع والتي لها ما لمحكمة الدرجة الأولى من صلاحية في وزن البينات وتقديرها والتصدي لها من حيث الموضوع والشكل فأننا بالرجوع الى مدونات الحكم المستأنف فأننا نجد بان محكمة اول درجة بنت عقيدتها الحكيمة بشكل يخالف القانون وبخصوص استخلاص عناصر وأركان التهمة المعدلة اذ جاءت النتيجة مخالفة ومناقضة لما ورد بالبينة الطبية الفنية وخصوصا شهادة الشاهد الطبيب سمير أبو زعرور لدى النيابة العامة بتاريخ 30/09/2014 والتي هي جزء من الملف التحقيقي المبرز ن/2 فكيف توصل قاضي محكمة الدرجة الأولى في منطوق حكمة الى ان الإصابة لم تكن قاتلة وان نية المتهم لم تتجه الى القتل دون وجود تقرير طبي نهائي عن الحالة الصحية للمشتكي ومدة التعطيل ودعوة منظمي التقرير للشهادة حوله لاستخلاص النية الحقيقية للمتهم هل اتجهت الى ازهاق روح المصاب أم ايذاءه وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون قرارها المستأنف بتعديل وصف التهمة قاصر من حيث التعليل والتسبيب ومشوب بالفساد في الاستدلال وسابق لأوانه ومخالفا للقانون الامر الذي يغدو معه الاستئناف وارد على  الحكم المستأنف ومستوجبا لفسخه.

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للسير على ضوء ما بيناه.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/06/2016

الكاتب                                   رئيس الهيئة