السنة
2021
الرقم
13
تاريخ الفصل
10 يناير، 2021
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة

بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

برئاسة السيدة القاضي  وسام بدارو

وعضوية السيدين القاضيين  عصام الفران و أحمد ولد علي

 

المســتأنف: سمر محمد حسين عمار /حلحول

وكيله المحامي:اياد ناصر علي عمرو

المســتأنف ضده: شركة البنك الاسلامي العربي المساهمة العامة المحدوده  /رام الله

وكيله المحامي:محمد نظير خليل حداد

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 5/1/2021  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ حلحول  في الدعوى التنفيذيه رقم (1120/2016) والصادر بتاريخ 4/1/2021 والمتضمن رفض طلب فتح جلسة تنفيذية.

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بالتدقيق والمداوله ومن حيث الشكل وبالرجوع للملف التنفيذي نجد ان القرار المستانف هو قرار قاضي التنفيذ برفض طلب المستانف اعادة فتح جلسات الاقتدار بعد صدور قرار بنتيجتها ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف الواردة على سبيل الحصر في الماده الخامسة من قانون التنفيذ رقم 23 لسنه 2005.

لذلك

ولما تم بيانه نقرر عدم قبول الاستئناف وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 10/1/2021