السنة
2020
الرقم
993
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحكـــــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة وسام بدارو

وعضوية القضاة السادة: عصام الفران و جمال جبر

المســتأنف: احمد محمود محمد ألعدم 854241999/حلحول

  وكيله المحامي : علاء العملة / الخليل

المســتأنف ضده:غالب حمد محمد الدغامين /يطا

وكيله المحامي:رستم علي عيسى خلايله

موضوع الاستئناف : تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ

              حلحول في الاستشكال التنفيذي رقم 38/2020 المتفرع عن الدعوى التنفيذيه رقم (2432/2020) والصادر بتاريخ 12/11/2020 والقاضي برد الاستشكال.

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و الاطلاع على لائحة و اسباب الاستئناف نجدها تنحصر في تخطئة قرار قاضي التنفيذ المستانف بأنه مخالف للاصول و القانون. و بالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها القرار المستانف نجد ان المستانف( المستشكل) لم يختصم المحكوم عليه في الاستشكال موضوع القرار المستانف الامر المخالف لنص المادة 58/2 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 و التي تنص (يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ المستعجلة باعتباره قاضياً للامور المستعجلة، و يترتب على رفع المنازعة المستعجلة وقف اجراءات التنفيذ التي رفعت بخصوصها الدعوى الى ان يتم الفصل فيها، و يجب اختصام المدين في السند التنفيذي في الدعوى اذا كانت مرفوعة من غيره، فاذا لم يختصم وجب على القاضي ان يكلف المدعي باختصامه في ميعاد يحدده له، فاذا لم ينفذ ما أمر به القاضي جاز الحكم بعدم قبول الدعوى.) و لما كان الامر كذلك فان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستانف.

لذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و اعادة الاوراق الى مرجعهاللعمل وفق ما بيناه

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 20/12/2020