السنة
2020
الرقم
709
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة استئناف القدس

الحكـــــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة وسام بدارو وعضوية القضاة السادة عصام الفران و جمال جبر

المســتأنف: اياد حسين حسن اخليل 912056231/الخليل

وكيله المحامي:منتصر داود عبد الجمل

المســتأنف ضده: فراس فايز اسماعيل نجار 950329144/الخليل

        وكيله المحامي:شادي " محمد ربحي " شحدة نتشة 

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 28/9/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ حلحول  في الدعوى التنفيذيه رقم (1900/2019) والصادر بتاريخ 24/9/2020   والمتضمن رفض طلب وكيل المستانف بتأجيل موعد الدفعة لمدة شهر من تاريخ 24/9/2020 حسب الاصول و القانون.

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بالتدقيق والمداوله ومن حيث الشكل وبالرجوع للملف التنفيذي نجد ان القرار المستانف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف الواردة على سبيل الحصر في الماده الخامسة من قانون التنفيذ رقم 23 لسنه 2005

لذلك

ولما تم بيانه نقرر عدم قبول الاستئناف وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 14/10/2020