السنة
2016
الرقم
395
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

دولــــــــــــة فلســــــــــطـين

الســـلطــة القضائيـــة

القــــــرار

 

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئــة الحاكمــة : برئاسة القاضي طالب البزور
وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة
 

المســـــــــــتأنـف : بهجت فوزي ابراهيم عفانة/ الخليل.

وكيله المحامي :  عدي العملة/ الخليل.

المســتأنف عليه:   جمال عبد الكامل ضيف الله ابو زهرة/ يطا.

وكيله المحامي : فراس سميرات/ الخليل.

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ محكمة صلح حلحول   في الملف التنفيذي رقم (  1574/2014 ) والصادر بتاريخ  03/02/2016 والمتضمن  " حبس المحكوم عليه مدة 91 يوم عن 15000 شيكل ".

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون

المحكمة

        بالتدقيق وبعد والمداولة ومن حيث الشكل، وبالرجوع للملف التنفيذي ولائحة الاستئناف، فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 03/02/2016 فيما تم تقديم الاستئناف بتاريخ 31/03/2016، الأمر الذي يجعل الاستئناف مقدماً خارج المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون التنفيذ رقم (23) لســ2005ــنة، مما يوجب ردّ الاستئناف شكلاً.

لذلك

        ولما تم تبيانه أعلاه نقرر ردّ الاستئناف شكلاً وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الأصول والقانون.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/04/2016

 

الكاتب

 

الرئيس