السنة
2016
الرقم
344
تاريخ الفصل
27 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

دولــــــــــــة فلســــــــــطـين

الســـلطــة القضائيـــة

القــــــرار

 

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئــة الحاكمــة :  برئاسة القاضي السيد طالب البزور و عضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة

 

المســـــــــــتأنـف: ابراهيم محمود ابراهيم موسى / الخضر

وكيله المحامي :  احمد الصياد

المســتأنف عليه: بطريركية الروم الارثوذكس / القدس

 

  موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ محكمة بدايه بيت لحم في الملف التنفيذي رقم (291/2002) والصادر بتاريخ  24/2/2016  والمتضمن " اجابه الطلب والبدء باجراءات التنفيذ حسب الاصول ".

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بالتدقيق والمداوله وبخصوص الشكل فاننا نقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن الميعاد القانوني ولاستيفائه شرائطه الشكلية .

اما بخصوص الموضوع وبعد الاطلاع على ما جاء في لائحه الاستئناف واوراق الدعوى وحيث ان تقرير التنفيذ نظم بتاريخ 24/2/2016 بغياب الجهه المستانف عليها ولم تحضر لابداء موقفها منه وحيث ذكر وكيلها في الطلب الصادر عليه القرار المستانف بان هذا التقرير ورد مخالفاً لقرار المحكمه المنفذ ولمخطط الافراز (م م /95 /2013) والتمس عقد جلسه لوضع الامور في نصابها وبعد الرجوع الى الطلب المقدم من المستانف بتاريخ 18/7/2012 والذي موضوعه تثبيت ما تم الاتفاق عليه بين المحكوم له والمحكوم عليها فانه كان على قاضي التنفيذ بحث فيما اذا تم التنفيذ من السابق من عدمه سندا للقرارات القضائيه المنفذه وبعكس ذلك عقد جلسه بحضور الاطراف لسماع اقوالهم ولبيان مدى مطابقه تقرير التنفيذ بما ورد في السبب الثاني من لائحه الاستئناف من

الكاتب

                                                       

              الرئيس

كون السور المقام على الارض هو الحد الفاصل بين ارض المستانف والمستانف عليها سندا الى المخططات المنظمه باتفاق الطرفين وما تم من قرارات بهذا الخصوص من قاضي التنفيذ وبالتالي فيما اذا كان تقرير التنفيذ المشار اليه مطابقاً لهذه الوقائع من عدمه ولاتمام التنفيذ بالنتيجه حسب القرار المنفذ وفق الاصول والقانون ولكون القرار المستانف لم يتطرق الى هذه الامور  فان الاستئناف يرد على القرار المستانف .

لذلك

فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعاده الملف الى مرجعه للسير به وفق ما بيناه اعلاه .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/3/2016

 

الكاتب

 

             الرئيس