السنة
2016
الرقم
344
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة كهرباء محافظة القدس / رام الله   

وكيلها المحامي 

:

محمود قراعين / رام الله  

المسـتأنـف  عليه

:

خالد محمود عبد الفتاح أبو عودة / بيت جالا - مخيم عايدة

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة كيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 56/2016 في 14/3/2016 والقاضي برد الدعوى .

 

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :-

1- القرار المستأنف غير معلل او مسبب .

2- القرار المستأنف مخالف لأبسط قواعد العدالة

3- القرار المستأنف لم يبين كيف توصل الى ان الاسم مختلف رغم ان رقم الخدمة ذاته وان اختلاف الاسم هو خطأ مطبعي .

· والتمست بالنتيجة قبول الاستئناف وفسخ القرار والحكم حسب لائحة الدعوى .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 30/5/2016 تقرر تبليغ المستأنف عليه عملاً بالمادة 20 من الاصول وفي 2/11/2016 تقرر محاكمته حضوريا لتبلغه بالنشر والالصاق والتعليق وعدم حضوره وجرى قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف واعتمدها مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات النهائية نجد ان اسباب الاستئناف وان تعددت تتمحور حول نقطة واحدة ووحيدة تتعلق بالتسبيب الذي أتبعته المحكمة في تبرير حكمها برد الدعوى لذلك سنقوم بالرد على مجمل اسباب الاستئناف جمله واحدة وفي ذلك نقول ان المستانفة شركة الكهرباء اقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف ضد المستأنف عليه باسم خالد محمود عبد الفتاح ابو عودة وقدم من البينة لاثبات انتفاع المستأنف عليه بخدمة التيار الكهربائي عقد التوريد باسمه كما ورد في لائحة الدعوى وكشف استهلاك للخدمة ذاتها (3604) ولكن الكشف جاء باسم خالد محمد عبد الفتاح او عودة والبينة المقدمة هي بينة خطية (م/1) تشمل عقد لتوريد وكشف الاستهلاك واخطار موجه للمستأنف عليه بالبريد المسجل وتقرر من محكمة الدرجة الاولى رد الدعوى للتناقض في البينات واننا ازاء ذلك نجد ان المستأنفة يقع عليها عبء اثبات عناصر دعواها فعليها تقديم البينة التي تصلح لربط المدعى عليه بالدعوى واستحقاق المبالغ المطالب بها منها بذمته ولا يجوز ان تكون البينة متناقضة لانها تكون بذلك غير صالحة للحكم حتى ولو كان المدعى عليه محاكم حضورياً ، فالاصل ان تقدم البينة لاثبات الالتزام والادعاء ، وبالعودة الى العقد / عقد التوريد ، نجده باسم خالد محمود عبد الفتاج ابو عودة والعقد يحمل رقم الخدمة (3604) وكشف الاستهلاك يحمل اسم خالد محمد عبد الفتاح ابو عودة الا انه يحمل ذات رقم الخدمة (3604) وهذا ما يناقش به المستأنف في استئنافه من ان الخدمة واحدة فكيف للمحكمة رد الدعوى كما انه يناقش بان الاسم ورد بالكشف من قبيل الخطأ المطبعي واننا نشير في هذا المقام الى ان المستانفة لم تقدم اية بينة لاثبات هذا الخطأ الذي تدعيه سواء امام محكمة الدرجة الاولى أو امام محكمة الاستئناف ، كما ان تبرير رقم الخدمة لا يصلح لأن يكون اساساً للاعتماد عليه للحكم ضد المستأنف عليه لاختلاف الاسم فقد يكون شخص اخر يستفيد ويستغل ذات الخدمة الا ان المسجلة على اسمع ليس المستفيد من هذه الخدمة فعلى المستأنفة تقديم البينة لربط المستأنف عليه بالخدمة المطالب عنها بدل استهلاك تيار كهربائي وحيث ان ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى له اصل ثابت في البينة ولم تقدم المستأنف اية بينة لازالة التناقض في الاسم فتكون مجمل اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف مما يوجب ردها ولا تملك المحكمة التدخل في البينة او طلب تقديم ايه بينة لانها تكون خرجت من نطاق الحكم الى نطاق اطراف الدعوى .

لذلـــك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه وعملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب المذكور اعلاه مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنفة و بغياب المستأنف عليه قابلاً للنقض

 وافهم في 28/12/2016