السنة
2020
الرقم
567
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

 الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وسام بدارو    وعضوية السيدين القاضيين  عصام الفران و مي ابو شنب  

 

المستأنـــــــف : اياد ابراهيم عبد عمرو / دورا

وكيله المحامي: عمار التلبيشي / الخليل

المستانف ضدهم:

  1. حسين جمال محمد عواودة
  2. شادي حسن جمال عواودة

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 26/8/2020  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ دورا في الدعوى التنفيذيه رقم (1786/2020) والصادر بتاريخ  16/8/2020 والمتضمن اجابة طلب تسديد الملف التنفيذي لعلة انقضائه بالتقادم.

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 16/8/2020   بينما تم تقديم هذا الاستئناف بتاريخ 26/8/2020 الأمر الذي يكون معه الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (5/3) من قانون التنفيذ رقم (23) لســ2005ــنة.

 

لذلك

فإننا نقرر عدم قبول الاستئناف  وإعادة الملف إلى مرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 13/9/2020