الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي وسام بدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و مي ابو شنب
المستأنـــــــف : اياد ابراهيم عبد عمرو / دورا
وكيله المحامي: عمار التلبيشي / الخليل
المستانف ضدهم:
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 26/8/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ دورا في الدعوى التنفيذيه رقم (1786/2020) والصادر بتاريخ 16/8/2020 والمتضمن اجابة طلب تسديد الملف التنفيذي لعلة انقضائه بالتقادم.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 16/8/2020 بينما تم تقديم هذا الاستئناف بتاريخ 26/8/2020 الأمر الذي يكون معه الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (5/3) من قانون التنفيذ رقم (23) لســ2005ــنة.
لذلك
فإننا نقرر عدم قبول الاستئناف وإعادة الملف إلى مرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 13/9/2020