السنة
2020
الرقم
599
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي  وسام بدارو  وعضوية السيدين القاضيين  عصام الفران و مي ابو شنب

 

المستأنــــــف : شركة البنك التجاري الاردني

وكيله المحامي: محمود قراعين / رام الله

المستانف ضده: ابراهيم مصطفى عيسى خميس / بيت لحم

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 6/9/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ بيت لحم  في الدعوى التنفيذيه رقم (935/2016) والصادر بتاريخ                 31/8/2020 والمتضمن رفض طلب تعيين خبير.

 

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

 

بالتدقيق والمداوله ومن حيث الشكل وبالرجوع للملف التنفيذي نجد ان القرار المستانف هو رفض طلب المستانف تعيين خبير ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف الواردة على سبيل الحصر في الماده الخامسة من قانون التنفيذ رقم 23 لسنه 2005

لذلك

 

ولما تم بيانه نقرر عدم قبول الاستئناف وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 13/9/2020