الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي وسام بدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و مي ابو شنب
المستأنــــــف : شركة البنك التجاري الاردني
وكيله المحامي: محمود قراعين / رام الله
المستانف ضده: ابراهيم مصطفى عيسى خميس / بيت لحم
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 6/9/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ بيت لحم في الدعوى التنفيذيه رقم (935/2016) والصادر بتاريخ 31/8/2020 والمتضمن رفض طلب تعيين خبير.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداوله ومن حيث الشكل وبالرجوع للملف التنفيذي نجد ان القرار المستانف هو رفض طلب المستانف تعيين خبير ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف الواردة على سبيل الحصر في الماده الخامسة من قانون التنفيذ رقم 23 لسنه 2005
لذلك
ولما تم بيانه نقرر عدم قبول الاستئناف وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 13/9/2020