السنة
2018
الرقم
219
تاريخ الفصل
20 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني 

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
 وعضوية القاضيين السيدين عبد الحميد الايوبي و خالد أبو خديجة

 

المســــتأنف : ذيب محمود مصطفى عيد دحادحه

                 وكيله المحامي : محمد عطا دحادحه / رام الله

 

المستأنف عليها : شركة كهرباء محافظة القدس / رام الله

 

الإجراءات

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي تنفيذ رام الله بتاريخ 15/1/2018 في القضية التنفيذية رقم 6873/2015  المتضمن الزام المستأنف (المحكوم عليه) بدفع المبلغ موضوع الملف التنفيذي على تقسيط بواقع 500 شيكل شهريا اعتباراً من تاريخ 15/2/2018 على أن يستحق المبلغ كاملاً في حال استحقاق أي قسطين .

 

وتتلخص وقائع أسباب هذا الاستئناف بان القرار المستأنف غير معلل  وغير مسبب ولا يتفق مع الأصول والقانون ولا يوجد أي بينه في الملف تؤيده ومخالف لقانون التنفيذ الذي أوجب على قاضي التنفيذ التحقق من اقتدار المحكوم عليه وان المحكوم عليه لم يتبلغ ولم يتمكن من حضور جلسات الاقتدار كونه كان موقوفاً ولم تحضره شرطه رام الله والذي مازال موقوف على ذمه جنايه حتى تاريخ هذا الاستئناف . ولم يسمح له بتقديم البينه على عدم اقتداره وان المستأنف هو المعيل الوحيد لاسرته وانه لا يعمل بالوقت الحالي وانه موقوف وان قاضي التنفيذ لم يستخدم صلاحياته للتحقيق مع الفرقاء .

          والتمس المستأنف بالنتيجه قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً ونسخ القرار المستأنف .

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ومن حيث الشكل فأن المحكمة تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المده القانونيه .

          أما من حيث الموضوع ومن خلال التمدقيق والاطلاع على لائحه وأسباب هذا الاستئناف وعلى ملف القضيه التنفيذيه 6873/2015 تنفيذ رام الله الصادر فيها لاقرار المستأنف فأننا نجد أن المستأنف عليها (المحكوم لها) قد تقدمت بطلب الى دائره تنفيذ رام الله ضد المحكوم عليه المستأنف سجل تحت قضيه تنفيذ رقم 6873/2015  وذلك من أجل تحصيل دين بملبغ 25811 شيكل بالاضافه للرسوم والمصاريف البالغه 298 شيكل و 30 دينار اردني اتعاب محاماه بالاضافه الى رسوم ومصاريف الملف التنفيذي وذلك بموجب السند التنفيذي وذلك بموجب السند التنفيذي وهو حكم صادر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 18/6/2015 في القضيه المدنيه رقم 1120/2014 وان المحكوم عليه وبواسطه وكيله قد عرض تسويه الدين على أقساط بمبلغ 100 شيكل شهريا ورفعها وكيل المستأنف عليها المحكوم لها تقرر عقد جلسات اثبات اقتدار وفي جلسه 15/1/2017 تقرر محاكمة المحكوم عليه حضوريا وصدر القرار المستأنف الذي لم يرتض به المستأنف وطعن به في هذا الاستئناف .

          ونجد ان قاضي التنفيذ قد اصدر قراره دون ان يستعمل صلاحيته المنصوص عليها في الماده 155 من قانون التنفيذ رقم 23/2005 بأجراء التحقيق مع المدين او استجواب الدائن أو سماع أي بينه على اقتدار المستأنف المحكوم عليه رغم ان وكيل المحكوم لها طلب الزام المحكوم عليه بدفع المبلغ المحكوم به دفعه واحده وان وكيل المحكوم عليه قد صرح في جلسه 4/12/2017 بأن موكله مسجون في سجن بيتونيا وطلب تبليغه من أجل استجوابه وحيث تجد المحكمة ان قاضي التنفيذ قد اصدر قراره دون اتباع الأصول القانونيه المنصوص عليها في الماده 155 المذكوره ودون الاستناد الى ايه بينه قدمت امامه فان قراره يكون مخالف للأصول والقانون وغير مسبب وبالتالي فان أسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف .

 

لــــــــــــــذلك

وعليه ولما تم بيانه أعلاه فإن المحكمة نقرر قبول الاستنئاف موضوعا وإلغاء القرار المستانف واعاده الأوراق لمرجعها للسير في الملف حسب الأصول وكما تم بيانه.


قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2018  
 

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة