المادة رقم 155 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

التسوية
1- يجب على المدين بعد تبليغه إخطار التنفيذ أن يراجع دائرة التنفيذ ويعرض عليها تسوية تتناسب مع مقدرته المالية ومقدار الدين لدفع ما هو مستحق في ذمته من المبالغ المحكوم بها عليه، فإذا لم يتقدم بتسوية مناسبة أو عرض تأمينات وطلب تقسيط الدين لمدد لم يوافق عليها المحكوم له فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر بمثول الطرفين لجلسة يحددها لسماع أقوالهما.
2- في الجلسة المعينة لذلك يباشر قاضي التنفيذ وبحضور المحكوم له تحقيقاً مع المدين للتأكيد من مقدرته على دفع المبالغ المحكوم بها ومعرفة أمواله واكتشاف تصرفاته التي قام أو التي ينوي القيام بها بغرض تهريبها من وجه الدائن للحيلولة دون تمكينه من استيفاء الدين أو بشأن عزمه على الفرار.
3- لقاضي التنفيذ استجواب الدائن وسماع الشهود إذا رأى ضرورة لسماع شهادتهم مع اليمين أو بدونها لاستجلاء حقيقة الأمور وذلك سواء حضر المدين أو لم يحضر.