السنة
2018
الرقم
219
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعـنون : 1- اسعد حسن محمد الشلالده.

                   2- محمد حسن محمد الشلالده.

                   3- سعدي حسن محمد الشلالده.

                   4- سعيد حسن محمد الشلالده.

                   5- انور حسن محمد الشلالده.

                    وجميعهم من سعير.

                   وكيلهم المحامي: نادر السليميه / الخليل / دوار ابن رشد / عماره ستي سنتر ط4

المطعـون ضدهم : 1- حازم موسى محمد الشلالده.

                          2- حجازي موسى محمد الشلالده.

                          3- يوسف موسى محمد الشلالده.

                          4- عنان موسى محمد الشلالده.

                          5- محمد موسى محمد الشلالده.

 

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 5/2/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 64/2014 بتاريخ 30/1/2015 المتضمن:

أولاً- اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

ثانياً - ورفض الطلب بالرجوع عن قرار شطب الاستئناف المدون على الاستدعاء المؤرخ في 30/1/2018.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- القرار المطعون فيه مخالف لابسط قواعد العداله القانونية.

3- لقد أخطأت المحكمة في اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم وجود المبرر لذلك.

4- أخطأت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور الجهة المستأنفه مخالفه بذلك قراري محكمة النقض 97/2010 و 828/2014 القاضيين بوجوب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي.

5- أخطأت المحكمة بعدم الالتفات لما ورد اليها سابقاً من سبب انقطاع الخصومه المتمثل بوفاه الخامس.

6- أخطأت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مخالفة بذلك الماده 88 من قانون الاصول المدنية والتجارية.

7- أخطأت المحكمة برفض طلب الرجوع المورد لها في ذات اليوم.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً حسب الاصول والقانون.

لم يتقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 1/3/2018.

 

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الاوراق تشير الى ان الطاعن الخامس متوفى بتاريخ 27/11/2016 أي بعد صدور حكم محكمة اول درجة وأثناء سريان الاستئناف طبقاً لما افاد به المحامي نادر السليميه المعزز بصوره قيد وفاه سبق وان ارفقها المحامي المذكور الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب استدعاء مؤرخ في 1/2/2017.

وعليه ولطالما ثبت ان الطاعن الخامس متوفى فإن في ذلك يجعل الطعن بحدود الطاعن الخامس انور غير مقبول من ناحية ان وكاله المحامي نادر السليميه المنظمة بتاريخ 27/9/2013 قد انتهت لا يملك معها المحامي المذكور متابعه أي اجراء لانعدام صفته.

ومن ناحيه ثانية ان خصومه الطعن بالنقض بحدود المتوفي أنور غير قائمة وتندرج تحت مفهوم البطلان على اعتبار ان الخصومه لا تنعقد الا بين الاحياء طبقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

وعليه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل بحدود الطاعن انور بالاستناد الى ما سلف ذكره.

واما بالنسبة للطعن الماثل بحدود الطاعنين 1، 2، 3، 4 المتصل برفض الرجوع عن قرار الشطب المؤرخ في 30/1/2018 المدون على الاستدعاء المؤرخ في ذات التاريخ المذكور.

 ولما كان قرار الشطب يندرج تحت مفهوم القرار الاداري  وهذا ما ذهب اليه الفقه والاجتهاد وان قراراً كهذا لا يقبل الطعن بطريق النقض فيكون قرار رفض الرجوع ايضاً لا يقبل الطعن بالنقض.

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل بحدود الطاعنين 1، 2، 3، 4 المنصب على قرار رفض الرجوع عن قرار الشطب.

هذا وحيث ان الطعن المقدم من الطاعنين 1، 2، 3، 4 المنصب على الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية المتصل في اعتبار الطعن الاستئنافي كان لم يكن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعين:

1- حازم موسى محمد الشلالده.

2- احجازي موسى محمد الشلالده.

3- يوسف موسى محمد الشلالده.

4- عنان موسى محمد الشلالده.

5- محمد موسى محمد الشلالده.

كانوا وبواسطه وكيلهم المحامي هيثم القاضي قد اقاموا هذه الدعوى الماثله برقم 212/2012 لدى محكمة صلح حلحول في مواجهة المدعى عليهم:

1- أسعد حسن محمد الشلالده.

2- محمد حسن محمد الشلالده.

3- سعدي حسن محمد الشلالده.

4- سعيد حسن محمد الشلالده.

5- انور حسن محمد الشلالده.

بموضوع منع معارضه وإثبات حق ارتفاق المرور وعدم المعارضه به غير مقدره القيمه.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها 212/2012 بتاريخ 17/2/2014 (حسب قرار التصحيح) المتضمن الحكم للمدعين بالمرور بالطريق المذكور والزام المدعى عليهم بعدم التعرض لهم مع الرسوم والمصاريف.

لدى طعن المدعى عليهم في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حكمها في رقم 64/2014 بتاريخ 30/1/2017 المتضمن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

لدى طعن المدعى عليهم في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 368/2017 بتاريخ 17/4/2017 المتضمن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمرجعها لاتخاذ المقتضى القانوني.

بعد اعاده الاوراق الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وسارت بالاجراءات حسب الاصول وبتاريخ 30/1/2018 اصدرت حكمها المتضمن اعتبار الاستئناف كان لم يكن لعله تخلف وكيل الجهة المستانفه عن الحضور وبناء على طلب وكيل الجهة المستأنف عليها.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليهم اسعد ومحمد وسعدي وسعيد فطعنوا فيه بواسطه وكيلهم المحامي نادر السليميه بموجب اللائحة المؤرخة في 5/2/2018 لدى محكمة النقض.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطاها في عدم الالتفات الى السبب المتصل في انقطاع الخصومه.

وفي ذلك نجد ان الطاعن بالاستئناف الخامس أنور حسن محمد الشلالده وأثناء السير بالاجراءات في الدعوى الاستئنافية كان قد توفي بتاريخ 27/11/2016 وحيث ان الوفاه مؤداها انقطاع الخصومه طبقاً لاحكام الفقره الاولى من الماده 128 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي تنص على انه ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاه احد الخصوم مشيرين الى ان الاصل الذي يقوم عليه الانقطاع هو حماية ورثه المتوفي طبقاً لما ذهب اليه الفقه واستقر عليه الاجتهاد.

ولما كان ذلك وكان من المقرر ان الاجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع تنحدر الى البطلان ونشير بذلك الى صفحة 472 من مؤلف د.عثمان التكروري بعنوان الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

الامر الذي يجعل من كافه الاجراءات المتخذه بعد الوفاه باطله بما في ذلك الحكم محل الطعن الماثل لان ما بني على باطل فهو باطل.

وحيث ان بطلان الحكم محل الطعن الماثل مؤداه النقض.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعله البطلان وكذلك اعلان بطلان الاجراءات المتخذه منذ تاريخ الوفاه منوهين الى انه لا يمكن لمحكمة البداية الخليل بصفتها الاستئنافية ان تسير في الاجراءات منذ الوفاه الا بعد ان تراعي الاجراءات الواجب اتخاذها طبقاً للاصول الناظمة لذلك وانه بعد استكمال الاجراء القانوني المتصل بذلك تتابع السير في الدعوى بحق جميع الطاعنين بالاستئناف مع مراعاه ان وكاله الوكيل المحامي نادر السليميه بحدود المستأنف الخامس انور قد انتهت واعاده الاوراق الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 18/04/2018 .

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    ش.س