السنة
2018
الرقم
688
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

  الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنـــــــــفان : 1- الياس جورج الياس طنوس/ رام الله بصفته الشخصية وبكفالته من الثانية

                        2- شركة الوداد للمقاولات والتجارة العامة م. خ. م/ رام الله

                      وكيلهما المحامي مازن حمدان / رام الله 

المستأنف عليها : شركة بنك فلسطين ش. ع. م / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية  رام الله في الطلب المستعجل 429/2018 الصادر في 30/5/2018 والقاضي برد الطلب .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  ان القرار مخالف للقانون والاصول

2-  ان القرار مشوب بالقصور بالتعليل والتسبيب

3-  ان المحكمة لم تلتفت للبينة المقدمة

4-  ان المحكمة اخطأت بالاستناد لقانون التجارة وليس الاصول المدنية .

5-  ان المحكمة اخطأت بالقول بعدم اثبات الرابط بين  الكمبيالات والقرض .

6-  ان المحكمة اخطأت بتجاهل الضرر الواقع على المستأنف وتحصيل الدين  اكثر من مرة

7-  ان المحكمة  اخطأت برد الطلب رغم توافر شروط المادة 102 من الاصول

ملتمسا قبول الاستئناف  وفسخ القرار والحكم حسب لائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علناً 5/9/2018 تقرر نظر الاستئناف بحضور الطرفين ثم تقرر قبول  الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليها وترافع وكيل المستانفين معتمدا على لائحة استئنافه وترافع وكيل المستانف عليها وحجزت الاوراق الى هذا اليوم لاصدار الحكم حيث جرت محاكمة المستانف عليها حضوريا وصدر هذا الحكم بعد المداولة .

المحكمـــة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من المستأنفين امام محكمة الدرجة الاولى والى ملفات التنفيذ المطلوب وقفها والى المرافعة النهائية  فأننا نجد ما يلي :

اولا : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بالخطأ في الاصول والقانون فأننا نجد ان هذا السبب ورد عاما مبهما تعتريه الجهالة الفاحشة لذ لم يبين المستأنفين وجه المخالفة وموقعها ليصار الى معالجة ذلك من محكمتنا مما يوجب رد هذا السبب .

ثانيا : وبخصوص باقي الاسباب فيما تتعلق بالتسبيب وصلاحية البينة لإصدار الحكم من عدمه وبالتالي سنقوم بالرد على مجمل باقي الاسباب معا للترابط وفي ذلك نجد ان المستأنف عليها شركة بنك فلسطين قامت وبتاريخ 5/7/2015 بتقديم دعاوى تنفيذية ضد المستأنف واخرين هي الدعاوى 4509و4512و4513 للمطالبة بقيمة كمبيالات وان المستأنف الاول بصفته الشخصية وبصفته المفوض عن المستأنفة الثانية هما من ضمن الاشخاص المنفذ عليهم بالدعاوى المذكورة وانه تمت اجراءات في تلك الدعوى منذ العام 2016 حيث تم حبس المستأنف واخراجه من السجن بكفالة ابنه جورج لغايات المصالحة بمحضر مؤرخ في 21/7/2016 وكذلك حبس في العام 2017 وخرج بكفالة منى طنوس في 17/4/2017 للمصالحة كذلك ثم تمت مصالحة بالدعوى 4513 في 15/7/2018 مع الكفيل وبالملف 4509/2015 تم حبس المدين الاصيل الياس وتم اخراجه من السجن بالعام 2016 و2017 بناء على مصالحات كان يجريها الكفلاء وبالتالي هو يعلم ايضا بالقضايا التنفيذية المقامة عليه منذ ذلك الوقت ولا يقبل منه الادعاء بخلاف ذلك لمخالفته واقع الاجراءات في ملفات التنفيذ .

ولما كان المشرع في قانون التنفيذ الساري قد منح الحماية للأوراق الجارية القابلة للتداول ومنها الكمبيالات وجعل ان الاعتراض على التنفيذ من المدين لا يوقف التنفيذ الذي يجب على الدائرة المختصة المبادرة اليه ما لم يردها قرار قضائي بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة ( المادة 32 تنفيذ ) وبذلك جاء المشرع متناغما مع ما ورد في قانون التجارة الساري حول الحماية لهذه الاوراق التجارية فكان الاصل بالمستدعيان ان يتقدما بالطلب استنادا لحكم المادة 32 من قانون التنفيذ وليس المادة 102 من قانون الاصول لان النص على وقف التنفيذ جاء بقانون التنفيذ بشكل خاص ومع ادراكنا ان التكييف القانوني وتطبيق النصوص القانونية هو من صميم  عمل المحكمة  وليس الخصوم لذلك كان يجب  على محكمة الدرجة الاولى التنبه الى ذلك وتطبيق النصوص واجبة التطبيق على المسألة المعروضة  امامها ، ومن جهة اخرى وطالما ثبت امام المحكمة ان الدعاوى التنفيذية المطلوب  وقفها مقامة منذ العام 2015 وجرى حبس المستأنف اخراجه من السجن لمساعي المصالحة وكفالة ابنة وزوجته له وجرى الحجز كذلك على الكفلاء وعلى اموالهم من شركات وافراد منذ ما يزيد على السنة والنصف وبالتالي المستأنف يعلم بالخصومة التنفيذية القائمة بينة وبين المستأنف عليها ولا يقبل منه بعد مرور ما يزيد على  السنتين ان يتقدم بطلبة الصادر فيه الحكم المستأنف ويتذرع الخشية والضرر المحتمل بعد هذ المدة ناهيك عن ان المستأنف لم يقدم امام قاضي محكمة الدرجة الاولى ما يثبت وجود حق له يخشى عليه فيما لو لم يتم اصدار القرار  المستعجل سيما انه اقام دعوى محاسبة وفق ما اورده في البند 12 من لائحة الطلب لذلك كلة يكون الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي توصل اليها يتفق وصحيح المادة 32 من قانون التنفيذ وصلاحيتها  في تلمس الخطر والضرر والاستعجال  في مثل هذه الطلبات الامر الوجب لرد اسباب الاستئناف  كونها لا ترد على الحكم المستأنف 

لذلــــك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة وعملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف  موضوعا وتصديق الحكم المستأنف مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفين وبغياب المستأنف عليها وافهم في 24/9/2018.