السنة
2017
الرقم
433
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة           

 

  المستأنف : منهل ياسر انيس عمر / طولكرم  

           وكيله المحامي عبد الكريم شريم

 المستأنف عليه  : ماهر محمد فضل مصطفى دقه / عتيل

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي حمل الرقم 433/2017 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم والصادر في الطلب رقم 31/2017 والصادر بتاريخ 22/2/2017 والمتفرع عن الدعوى الاساس رقم 207/2017 والمتضمن الحكم برد الطلب المستدعي  "

وتتلخص اسباب الاستئناف في

1. اخطأ قاضي الدرجة الاولى في عدم الحكم بالطلب ذلك انه منعدم وفق نص المادة  102 و103 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

2. اخطأ القاضي برد الطلب بالاستناد الى المادة 32 من قانون التنفيذ والتي اجازت الاعتراض على الكمبيالة امام قاضي التنفيذ

3. ان المستأنف قدم بينة واضحة يوجب معها الحكم حسب البينة المقدمة وان عدم الحكم يجحف بحق المستأنف ، وان هناك تناقضات وردت في شهادة الشهود وان طلب المستأنف جدي وان قاضي الدرجة الاولى دخل في اصل الحق الامر المخالف لنص القانون وانه فصل بالدعوى بنتيجة فصلة في هذ الطلب وان القانون كان قد اعطى المستأنف  المستأنف الحق في تقديم هذا الطلب وفق القانون وان الغاية من تقديم الطلب هو وقف الضرر حسب نص المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 

 

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 28/3 /2017  قررت المحمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ولم يحضر وكيل المستأنف عليه

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة  وبعد الرجوع الى لائحة الدعوى الاساس والى لائحة الطلب الذي يحمل الرقم 31/2017 والبينات المقدمة فيه والى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب  فان المحكمة تجد ان لائحة الطلب مستنده الى القول بان اخ المستدعي فان قد اعطى شيك بمبلغ (1700) شيكل وان تم استبدال هذا الشيك بكمبيالة قيمتها (175000) شيكل  بدل اخشاب مستندا الى ان اعطى هذه الكمبيالة فارعة وانها ضمان

والمحكمة بداية تشير الى انه من غير المنطق عقلا ان تقوم شخص باعطاء بدل شيك بمبلغ 1750 شيكل بدلا عنه كمبيالة بمبلغ 175000 شيكل  اما ادعاءه بان تلك الكمبيالة اعطي له على بياض وانه اعطيت له كضمان فان المحكمة لم تجد في بينة المستدعي  ما يشير الى ان هذه الكمبيالة قدمت كضمان لا على ذات الكمبيالة ولا باي ورقة اخرى منفصله عنها وبالتالي فان تناقض الاقوال في البينة المقدمة في الطلب رقم 31/2017 كافيا لرده

مع الاشارة الى ان قاضي الدرجة الاولى تجاوز حدود القرار  الصادر وذلك في الصفحة الاخير والواردة على السطر الثالث الامر الذي يستوجب شطب هذه السطر من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى .

وحيث ان أي من اسباب الاستئناف لا يرقى لجرح القرار المستأنف

وحيث ان الامر كذلك .

 

لذلك

فان المحكمة تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا والتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعلى ان تعود اتعاب المحاماة في الطلب مع القرار الصادر في الدعوى الاساس

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/4/2017 

 

 

الكاتب                                                                       رئيس الهيئة