السنة
2018
الرقم
404
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

.دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســادة القضــاة: محمود الجبشه ، سائد الحمدلله ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي.

الطــاعـــــــــــن  : ا.ع  49 سنه من نابلس

وكيله المحامي : محمد حلاوه - نابلس

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 21/7/2019 مرفق معه مبلغ التأمين بموجب الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 122/2019 والصادر بتاريخ 10/6/2019 القاضي برد الاستئناف واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق الأصول والقانون.

اسباب الطعن

1.  أخطأت المحكمة بتطبيق القانون وتأويله عند تطبيق نص الماده 324 من قانون الاجراءات الجزائية حيث كان يجب عليها ان تطبق نص الماده 5 من ذات القانون كون الدعوى انقضت بالتقادم.

2.  أخطأت المحكمة بتطبيق القانون عندما اعتبرت ان الدفع بالتقادم هو من المسائل التمهيديه واغفلت ان هذا الدفع من النظام العام.

3.  أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الصلح عندما لم تحكما بالتقادم.

4.  يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً بنقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية التمست رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع مصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً بالميعاد مستوف لشرائطه القانونية الاخرى نقرر قبوله شكلاً بموجب الماده 347 بدلالة الماده 355/2 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 .

وفي الموضوع وحيث تفيد الاوراق ان النيابه العامه احالت الطاعن الى محكمة صلح نابلس بالقضيه الجزائية 2134/2018 لمحاكمته عن تهمة اساءة الامانه من قبل المحامي خلافاً للماده 423/2/ء من قانون العقوبات رقم 16/60 .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وتليت لائحة الاتهام عن المتهم الطاعن حيث اجاب بأنه غير مذنب وكان ذلك في جلسة 10/6/2018 ، وبجلسة 10/12/2018 استمعت المحكمة لشاهد النيابه العامه المشتكي ح.ع وبعد الاستماع لشهادته اثار الدفاع دفعاً ان هذه الدعوى منقضيه لمرور الزمن ، حيث قررت محكمة الصلح وبجلسة 7/2/2019 رد الدفع والسير بالدعوى.

    لم يقبل الطاعن بالقرار الصادر عن محكمة الصلح فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 122/2019 والتي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 10/6/2019 والتي قضت بموجبه برد الاستئناف واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق الاصول والقانون.

    لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن فيه امام محكمتنا للأسباب التي اوردناها في مطلع حكمنا هذا.

وبالعوده لاوراق الدعوى ومدونات الحكم الطعين ، ولنص الماده 324 من قانون الاجراءات الجزائيه نجدها قد نصت على ما يلي " لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصله في أساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه ، ويترتب حكماً على استئناف الحكم الصادر في الاساس استئناف هذه القرارات اما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص ، او بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالاً اذا أدلي بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الاساس.

ولما كان الطاعن قد اثار دفعه على نحو متأخر وليس وفق اجراءات ترتيب الخصومه ، اذ يشترط لكي يكون الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف وفق صريح الماده 324 سالفة الاشارة ان يدلي بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الاساس الامر الذي كان ازاءه على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم قبول الطعن بالاستئناف وليس رد الاستئناف ، نشير بهذا الخصوص لاجتهاد محكمتنا بنقض الجزاء 88/2011 الصادر في 12/9/2011.

                                                    لهذه الأسباب

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين النقدي واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها من النقطه التي وصلت اليها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/9/2019.