السنة
2018
الرقم
677
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ، فريد عقل ، عصام الانصاري ،محمد سلامة.

الطــاعـــــــــن: م.س / نابلس.

                     وكيله المحامي : أحمد السيد / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                                   الإجــــــــــراءات

بتاريخ 19/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 203/2018 الصادر بتاريخ 28/11/2018 القاضي برد الاستئناف واعادة الدعوى لمرجعها للسير حسب الاصول.

وتتلخص أسباب الطعن في :-

1- اخطأت المحكمة في معالجتها للسبب الرابع واخطأت كذلك بتفسير نص الماده 324 من قانون الاجراءات .

2- أخطأت المحكمة حيث انها لم تعالج بقية أسباب الاستئناف.

3- الطاعن يعتبر ان ما جاء من أسباب في لائحة الاستئناف رقم 203/2018 استئناف جزاء هي أسباب أمام محكمة النقض وما ورد في مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى.

4- اخطأت المحكمة لعدم تسبيب وتعليل الحكم المطعون فيه والحكم مشوب بالقصور في التسبيب والتعليل.

5- الاصل ان محكمة الاستئناف تطبق القانون لا ان تشرعه بغض النظر عن موافقتها او معارضتها للنص القانوني.

6- لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن عملاً باحكام الماده 354 من قانون الاجراءات الجزائيه.

7- لمحكمة النقض صلاحية نقض الحكم اذا وجدت سبباً موجب لذلك عملاً باحكام الماده 367 من قانون الاجراءات.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع ،

نجد ان النيابه العامه قد احالت الطاعن و آخرين لمحكمة جرائم الفساد خلافاً لاحكام المواد 1 ، 25 من قانون مكافحة الفساد وتهمة إساءة الائتمان خلافاً لاحكام الماده 422 ،423 ع60.

واثناء سير الدعوى وبجلسة 15/2/2018 تقدم وكيل الطاعن بدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبجلسة 1/7/2018 قررت المحكمة برد الدفع المثار والسير بالدعوى.

لم يقبل الطاعن بالقرار المذكور وتقدم بالطعن فيه لدى محكمة إستئناف رام الله.

وبعد نظر الطعن وبتاريخ 28/11/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الطعن واعادة الاوراق لمحكمة الموضوع للسير بالدعوى.

لم يقبل الطاعن بذلك فتقدم بهذا الطعن.

أما عن أسباب الطعن

نجد انها تقوم على ان الطعن برد الدفع بعدم الاختصاص يجوز الطعن به مستقلاً وهي بذلك خالفت أحكام الماده 324 من قانون الاجراءات الجزائيه.

ولما كانت الماده 324 من قانون الاجراءات الجزائيه قد نصت على :-

" لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصله في أساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الاساس استئناف هذه القرارات.

اما القرارات الي تقضي

1- برد الدفع بعدم الاختصاص.

2- او بعدم قبول الدعوى لانقضائها.

يكون استئنافها استقلالاً اذا ادلى بالدفع في بدء المحاكمه وقبل أي دفاع في الاساس".

وبالتالي فإننا نجد ان الطاعن قد اثار دفع عدم اختصاص المحكمة مع بداية المحاكمه وقبل اي دفاع في الاساس يكون بذلك قد طبق نص الماده المذكور.

وبالتالي فإن الدفع بعدم الاختصاص يقبل الطعن استقلالاً.

وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف معالجة الطعن موضوعاً لا رده شكلاً كونه من القرارات القابله للاستئناف استقلالاً طبقاً لما نصت عليه الماده 324 من قانون الاجراءات.

وبالتالي فإننا نجد ان اسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه من هذه الناحيه ومستوجب نقضه.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم وإعادة الاوراق للمحكمة المختصه لاجراء المقتضى القانوني من هيئه مغايره عملاً باحكام الماده 372 من قانون الاجراءات وإعادة مبلغ التأمين.

                       حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/2/2019