المادة رقم 367 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

رد الطعن موضوعاً
إذا رفضت المحكمة جميع أسباب الطعن بالنقض التي تقدم بها الطاعن ولم تجد من تلقاء نفسها سبباً للنقض ردت الطعن موضوعاً.