السنة
2016
الرقم
20
تاريخ الفصل
8 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، عزات الراميني

الطـاعـــــــــن : ع.ع - عورتا

                 وكيله المحامي : شاكر مصطفى بشارات / نابلس  

المطعون ضده : النيابة العامة  

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/12/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/11/2015 في الاستئناف الجزائي 662/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه - وعلى النحو الذي صيغ به - ما يلي :-

1- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح نابلس في إدانة المتهم بعد تقديمه البينات التي تؤيد براءته مما اسند اليه من تهم وكون محكمتكم هي صاحبة الرقابة على الأحكام فإن الطاعن ينظر اليكم بعين العدالة في هذا الجانب واعادة الملف للمحكمة مصدرة القرار والسماح له بتقديم البينة حسب الأصول والقانون بما يحقق العدالة .

2- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح طوباس من ان هناك بطلان في الاجراءات وذلك واضح ولا يخفى على عدالتكم عند الرجوع الى ملف الدعوى في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وما اسند للمتهم من تهم .

3- ان الأصل في المحاكم ومن واجباتها تطبيق القانون ونصوصه بغض النظر عن موافقتها و/أو معارضتها لهذه النصوص القانونية ولا يمكن أن تعطي لنفسها الحق في تشريع قوانين لتطبيقها و/أو تحميلها القوانين أكثر مما ورد بها لان ذلك يخرج عن نطاق صلاحياتها واختصاصاتها ومن أجل ذلك لا بد من اللجوء لمحكمتكم لأنها صاحبة الصلاحية الكاملة في المراقبة على تطبيق القانون أمام المحاكمة .

4- أن من صلاحيات محكمتكم نقض الأحكام الجزائية لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون و/أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله عملاً بالمادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001 .

5- أن لمحكمتكم  كذلك نقض الأحكام الجزائية إن وجدت سبباً موجباً لذلك حتى وإن لم يرد ضمن أسباب الطعن المقدم من الطاعن عملاُ بالمادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001 .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على أسباب لائحة الطعن - على النحو الذي صيغت به - والتي تم بيانها استهلالاً ، فقد جاءت على نحو مرسل مبهم مجهل يخالف ضوابط تقديم لائحة الطعن ، ذلك أن على الطاعن ان يبين في أسباب طعنه وجه الخطأ الذي يدعيه ووجه الصواب الذي يعتقده على نحو واضح لا غموض فيه ولا ابهام ، ذلك أن الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن بالأحكام ، يتم ولوجه لأسباب وردت حصراً وعلى نحو غير مجهل . إذ ان ما يصلح سبباً للطعن بالاستئناف قد لا يصلح سبباً للطعن بالنقض ، كما أن من اطلاقات محكمة الموضوع وزن البينة والتقرير في شأنها طالما ان لها أصل في الأوراق وتم استخلاصها على نحو سائغ .

          وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن يغدو مستوجباً عدم القبول .

لـــــهذه الأسبــــــــــاب

          تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/06/2016