السنة
2018
الرقم
647
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعــــن: النيابة العامة .

المطعـون ضده  : م.خ - القدس

                          وكيله المحامي: جواد عبيدات

الإجـــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 06/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 07/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 173/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف المتمثل في اعلان براءة المطعون ضده من التهم المسندة اليه .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي : -

1- اخطات محكمة الاستئناف مع الاحترام في تطبيق القانون حيث ان قرارها جاء عاما ومجملا في معالجتها لاسباب الاستئناف مما يجعل قرارها معيبا بالقصور في معالجة البينات و القصور في التعليل والتسبيب .

2- لقد سعت المحكمة مصدرة الحكم الى بيان دفاع التهم بشكل مفصل ولم تشر الى بينات النيابة العامة التي قدمت امام محكمة الدرجة الاولى ولم تبين اسبابه استبعاد تلك البينات .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والعوده به الى مساره القانوني السليم

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن موضوعا وتاييد القرار المطعون فيه  .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلا.

 كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان النيابة العامة (هيئة مكافحة الفساد) استندت للمتهم (المطعون ضده) تهم :-

1- المساس بالاموال العامة من خلال اساءة الائتمان والاحتيال خلافا للمواد 422 و423 و 417 من قانون العقوبات لسنة 1960 بدلالة المادة 1 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005

2- التزوير في اوراق خاصه واستعمالها خلافا للمواد 260 و 261 و 271 من قانون العقوبات لسنة 1960 بدلالة المادتين 262 و 263 من قانون العقوبات .

3- الكسب غير المشروع خلافا للمادة (1) بدلالة المادة (25) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005.

4- غسل الاموال خلافا للمادة 2 بدلالة المادة 37 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الاموال.

وذلك على سند من الوقائع ان المتهم عمل منذ تاريخ 06/04/2004 محاسبا في قسم التسليف والتوفير لدى جمعية التنمية الزراعية ( الاغاثه الزراعية ) وجزء من عمله هو التعامل بالشيكات والحسابات البنكية للجمعية وفي شهر 10 من العام 2010 تقدم المتهم باستقالته من الجمعية حيث كلف بتسليم العهده الموجوده بامانته وهي عبارة عن دفاتر شيكات وكشوفات بنكية ومستندات مالية تابعه للمشاريع التي كان يعمل عليها واخذ المتهم بالمماطله في تسليم العهده رغم طلبها منه عدة مرات وبالنهاية سلم العهده وبتدقيها ثبت انها غير متكمله وتبين وجود بعض دفاتر الشيكات تم تزويرها من قبل المتهم من خلال تقليده لتواقيع شبيهة بتواقيع المفوضين بالتوقيع عن الجمعية وهما الدكتور م.ا و ع.ا ( ا.) وبتدقيق هذه الشيكات التي عثر عليها اكتشف الشاهد م.س (المدير المالي للجمعية) بانها غير مقيده دفتريا بمعنى انه ليس لدى الجمعية اية التزامات مالية تبرر اصدارها وهي المبرز ن /1 وكذلك عثر في عهدة المتهم على صورتين مزورتين عن مستندات ايداع نقدي لدى البنك العقاري المصري العربي حيث قام المتهم بايداع مبلغ 9210 شيكل بالمستند الاول بتاريخ 31/12/2009 وبالمستند الثاني قام بايداع مبلغ 5692 شيكل بتاريخ 18/12/2009 وهي المبرز ن /2 وبالتحقيقات ثبت ان هذا الايداع غير موثق دفتريا لدى الاغاثة الزراعية والمبالغ الوارده بالمستندات ليس من الجمعية بل قام المتهم بايداعها للتغطية على اي سحوبات نقدية اقدم عليها سابقا وتسوية الحسابات مع نهاية العام خشية اكتشاف هذه السحوبات نهاية السنة المالية  .

كما ثبت وجود اختلاسات لمبالغ مالية كبيرة من اكثر من حساب بنكي خاص بالجمعية من خلال المبرزات ن/1 و ن/4 و ن/5 ومجموع هذه المبالغ 54218 دينار اردني و 15396 شيكل و 4025 دولار امريكي .

جرى احالة الاوراق الى محكمة جرائم الفساد التي باشرت النظر في الدعوى طبقا لصلاحيتها واختصاصها وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 06/05/2018 في الدعوى الجزائية رقم 15 /2012 المتضمن اعلان براءة المتهم مما اسند اليه .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى النيابة العامة فطعنت فيه استئنافا لدى محكمة استنئاف رام الله وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 07/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 173/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف الامر الذي لم ترتضيه النيابة العامة فبادرت الى الطعن فيه بالطعن الماثل للاسباب المبسوطه في لائحة الطعن والمشار اليها انفا في هذا الحكم .

وعن اسباب الطعن جميعا نجد انها انصبت على البينه المقدمه في الدعوى و وزنها ومعالجتها والقصور في التعليل والتسبيب والى استبعاد بينة النيابة . وفي ذلك نجد ان الادله في المسائل الجزائية اقناعية ولمحكمة الموضوع صلاحية تقدير البينات والاخذ بما تقتنع به وطرح ما لا يرتاح اليه وجدانها ولها ان تؤسس قناعتها على اية بينة قانونية قدمت اليها في الدعوى سواء كانت شهادة فردية او غير ذلك والمحكمة تحكم عملا باحكام المادة 273 من قانون الاجراءات على الدليل الذي طرح امامها وليس على التخمين والتنجيم ولما جاءت البينات المقدمه من النيابة العامة خالية من البينات الاساسية لقيام هذه التهم ولا يجوز اعتماد الصور كدليل الا اذا تم مطابقتها مع الاصل وقنعت المحكمة بها ، و قنعت المحكمة بقيام التزوير على الأصل وهذا ما لم تقدمه النيابة العامة في الكشوفات المورده او الشيكات المدعى بتزويرها ، كما ان وزن البينة و تقديرها والاخذ بها وتكوين القناعة فيها هي من الامور التي تدخل في ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك ما دام ان استخلاص النتيجة جاء سائغا ومقبولا .

وحيث ان محكمة الموضوع لم تجد في البينة المقدمه من النيابه العامة ما يكفي لاثبات قيام المتهم ( المطعون ضده ) بارتكاب الجرائم المنسوبه له في لائحة الاتهام فان الحكم باعلان براءة المتهم من التهم المسنده اليه جاء متفقا واحكام القانون سيما وان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين .

كما نجد ان محكمة الاستئناف قد عالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمه في الدعوى من النيابة العامة والدفاع وناقشتها و وزنتها وزنا صحيحا و دقيقا ووعللت حكمها تعليلا سليما مما جعله متفقا مع القانون والبينات.

          اما بخصوص الدفع المثار من الجهة الطاعنه في لائحة الطعن بخصوص عدم دعوة شاهد الدفاع اياد ا.م لمناقشته من قبل النيابة العامة فاننا نجد ان الشاهد المذكور قد حضر بجلسة 12/06/2017 وتمت مناقشته من وكيل النيابة وان هذا غير وارد ويجافي الحقيقية الثابته في ملف الدعوى .

كما وان عدم بيان اسباب عدم القناعة ببينة النيابة العامة لا يجرح القرار المطعون فيه لان الاقتناع ببينة الدفاع يفيد ضمناً طرح بينة النيابة العامة وعدم القناعة بها ولا ضير على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تاييد القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد ولا تثريب عليها فيما توصلت اليه وحكمت به ما دام ان الحكم يستند الى بينات سائغه ومقبوله حيث ان الاساس في الدعوى ليس توجيه الاتهام وانما اثبات بالبينات واليقين.

وان الجرم المسند قام به المتهم وحيث ان البينات المقدمة لا تقوم بهذا المقام وهذا ما قنعت به محكمة الدرجة الاولى والاستئناف الامر الذي نجد معه ان اسباب الطعن لا ترقي الى جرح القرار المطعون فيه

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

حكماً صدر تدقيقاً بالاغلبية بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف المعطى

من القاضي السيد عصام الانصاري

اخالف راي الاغلبية حيث ان محكمة الاستئناف لم تقم بتعليل وتسبيب قرارها بتاييد قرار محكمة الفساد حيث ان جميع البينات التي قدمت الى المحكمة تثبت الواقعه المسنده للمتهم (المطعون ضده) وهي المساس بالاموال العامة واساءة الائتمان ، وان قرارها مشوب بالقصور بالتعليل والتسبيب

لذلك ارى نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف للسير بها من هيئة مغايرة والعمل على ما بينته اعلاه .

 

تحريراً في 01/07/2019

 

                                                                                      القاضي المخالف

                                                                                        عصام الانصاري