السنة
2018
الرقم
699
تاريخ الفصل
28 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــن   :  النيابة العامة .

 

المطعـون ضده :  م.س / رام الله .

وكيله المحامية عتاب عياد / رام الله .

 

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 27/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 09/12/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 382/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف بعدم قبول الدعوى الأساس .

تنعى الجهة الطاعنة في طعنها على الحكم المطعون فيه في مجمل ما تنعاه مخالفته للقانون وفي تطبيق وتفسير المادة 54 والمادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية علما بان المطعون ضده كان قد احيل الى التقاعد قبل حوالي 8 سنوات على احالته الى المحكمة .

التمست الطاعنة قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة اجراء المقتضى القانون بإصدار حكم متفق مع القانون .

لم يتقدم المطعون ضده بلاحئة جوابية رغم تبلغ وكيله .

 

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة

ان النيابة العامة قد احالت المطعون ضده كمتهم لدى محكمة صلح رام الله لمحاكمته بالتهم المسندة اليه وهي :

  1. تهمة الاخلال بواجبات الوظيفة خلافا لاحكام المادة 183 ع لسنة 60 .
  2. تهمة الاختلاس خلافا لاحكام المادة 174 ع لسنة 60 .
  3. استثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة 175 ع لسنة 60 .

ولما كان اختصاص المحكمة في نظر الدعوى او قبول الدعوى هو من النظام العام وعلى المحكمة معالجته من تلقاء ذاتها .

وبالرجوع لقانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته رقم 7 لسنة 2010 نجد انه جاء تعريف الفساد في المادة 1 والمعدلة بالمادة 4 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 والتي جاء نصها : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ...

الفساد يعتبر فساد لغايات تطبيق احكام هذا القانون ما يلي :

  1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات الساريه .

والموظف : كل من يعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيل الوظائف المدنية او العسكرية على موازنة احدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة او مسماها .

ولما كان قانون العقوبات لسنة 1960 النافذ قد حدد في الباب الثالث الفصل الأول منه الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة .

وجاء فيها 1- الاختلاس واستثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة 174 ـ 177 ع لسنة 60 2- إساءة استعمال السلطة 3- الاخلال بواجبات الوظيفة خلافا لاحكام المادة 182 ، 183 ، 184 ع لسنة 60 .

وبالتالي وحسب ما جاء في المادة 1 المعدلة بالمادة 4 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن مكافحة الفاسد فان هذه الجرائم هي جرائم فساد .

وبالتالي فان هذه الجرائم يحكمها قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته خاصة وان المتهم فيها (المطعون ضده ) موظف والتهم المسندة اليه بسبب عمله الوظيفي وكان مدير عام هيئة      البترول .

وباستقراء قانون مكافحة الفساد المذكور نجد انه جاء في مواده التالي :

أولا : المادة 9 منه والمعدلة بالمادة 9 بالقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 نجدها تفيد " على الرغم مما ورد في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها (ما يلي)....

بهذا تكون المادة المذكورة استبعدت تطبيق قانون الإجراءات الجزائية في تنفيذها لاختصاصاتها ويطبق في جرائم الفساد قانون مكافحة الفساد وجاء في المادة 9/8 منه " حق تحريك الدعوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القانون من خلال النيابة العامة ومباشرتها وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى ولا تقام هذه الدعوى من غيرها " .

أي ان هيئة مكافحة الفساد هي صاحبة الاختصاص في تحريك دعاوى الفساد ولا يجوز إقامة اية دعوى فساد دون هيئة مكافحة الفساد وبالتالي استبعدت في مقدمة هذا النص تطبيق نص المادة 1 من قانون الإجراءات الجزائية في جرائم الفساد .

اما نص المادة 13 من ذات القرار بقانون جاءت تفيد" اذا تبين من خلال التحقيقات حول البلاغات والشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على وقوع جريمة الفساد يقرر رئيس الهيئة بعد اجراء الفحص اللازم إحالة الأوراق الى النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق احكام هذا القانون والقوانين الأخرى .

م/17/3 " من ذات القرار بقانون يعتبر اعضاء النيابة العامة المنتدبين لدى الهيئه مختصين بالتحقيق في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى امام المحكمة المختصة والقيام بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك في كافة المحافظات" .

كما ان المادة 16 من القرار بقانون المعدلة اللمادة 9 بإضافة 9 مكرر 1 تفيد

بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبناء على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة مختصة بالنظر في قضايا جرائم الفساد أينما وقعت .

و لما كان تحريك الدعوى المذكورة قد جاء في 22/1/2017 ومحكمة الصلح أصدرت قرارها في 14/10/2018 نجد ان قانون مكافحة الفساد رقم 1 وتعديلاته بالقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 الساريه في حينه هو القانون الواجب التطبيق وقد حدد بموجب مواده الجهات المختصة بتحريك دعوى الفساد وهي الهيئة ولا تقام من غيرها .

وكما حدد بالمادة 13 منه النيابة المختصة بالتحقيق في ملف الفساد وهي النيابة المنتدبة لدى هيئة مكافحة الفساد وكما حدد في المادة 16 المحكمة المختصة وهي محكمة جرائم الفساد .

وباستقراء ملف الدعوى والأوراق فيه فاننا نجد ان النيابة العامة قامت باجراء التحقيق في هذه الدعوى دون هيئة مكافحة الفساد صاحبة الاختصاص ودون النيابة المنتدبة المتخصصة في هذه الدعوى وتم احالتها لمحكمة الصلح وهي محكمة غير مختصة أساسا بنظر هذه الدعوى .

ولما كان قانون مكافحة الفساد هو قانون خاص مقدم في التطبيق على القانون العام في اختصاصه .

ولما جاءت التهم المسندة (للمطعون ضده) هي تهم محدده في القانون من جرائم الفساد التي تختص بها الهيئة وتحقق فيها النيابة المنتدبة وتحال للمحكمة المختصة (محكمة جرائم الفساد) .

وبالتالي فاننا نجد ان كافة الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى جاءت من جهات غير مختصة وهي باطلة سواء تحقيق النيابة او تحريك الدعوى , وكذلك الاجراءات والقرارات الصادرة عن محكمة الصلح او البداية بصفتها الاستئنافية فهذه جميعها جاءت عن جهات غير مختصة مما يجعل منها قرارات باطلة .

 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة :

  1. نقض الحكم وابطال كافة الإجراءات امام محكمتي الموضوع الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية .
  2. عدم قبول الدعوى لتحريكها من جهة غير مختصة .

        حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/05/2019.

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة