المادة رقم 184 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الامتناع عن تلبية طلبات السلطة الادارية او القضائية
كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدارية يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية