السنة
2016
الرقم
303
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، تيسير أبو زاهر ، طالب البزور ، محمد سلامة

 

الطـــاعــــــن : النيابة العامة 

المطعون ضده: م.ا / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 29/05/2016 لنقض الحكم الصـادر عن محكـمة بـداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/05/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 681/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح رام الله في القضية الجزائية رقم 891/2006 بتاريخ 08/11/2015 القاضي بانقضاء الدعوى الجزائية المذكورة .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تفسير وتطبيق أحكام المواد 9 و 12 و 13 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك أن وقائع وأوراق الدعوى لا يوجد فيها ما يشير لثبوت مرور المدة القانونية المانعة من سماع الدعوى حتى تذهب المحكمة بانقضائها بالتقادم .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع نجد أن التهمة المسندة للمطعون ضده ابتداء لدى محكمة صلح رام الله في القضية الجزائية رقم 891/2006 هي من نوع الجنحة (استثمار الوظيفة العامة خلافاً لأحكام المادة 175 عقوبات لسنة 1960) وبنتيجة المحاكمة تقرر الحكم بانقضاء الدعوى بالتقادم لعدم حضور المتهم (المطعون ضده) أي جلسة من جلسات المحاكمة حتى تاريخ النطق بالحكم في 08/11/2015 .

          تم استئناف الحكم بموجب الاستئناف رقم 681/2015 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية التي بدورها أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف مؤسسة قضاءها على أن قرار قاضي الصلح المستأنف واقع في محله مما دعا النيابة إلى تقديم هذا الطعن للأسباب التي ساقتها في لائحة طعنها .

          وأما عن أسباب الطعن نجدها تنعى على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وبخاصة المواد 9، 12 ، 13 من قانون الإجراءات الجزائية ، ذلك أن وقائع الدعوى لا يوجد فيها ما يشير لثبوت مرور مدة التقادم .

          ولما كانت المادة 9/4 من قانون الإجراءات الجزائية تفيد "تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات التالية التقادم .

          وجاءت المادة 12 تحدد مدة انقضاء الدعوى الجزائية في الجنايات بعشرة سنوات وفي الجنح بثلاث سنوات .

          وباستقراء لائحة الاتهام والأوراق في الدعوى نجد أن النيابة العامة قد أحالت المتهم بتاريخ 04/06/2006 إلى محكمة صلح رام الله بتهمة استثمار الوظيفة العامة خلافاً لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات لسنة 1960 ، وكذلك تهمة إعاقة تنفيذ أحكام قانون وجباية الرسوم والضرائب خلافاً لأحكام المادة 182 عقوبات لسنة 1960 .

          وبتاريخ 08/01/2005 صدر قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والذي عدل بموجب قرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 والذي صدر بتاريخ 20/06/2010 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/06/2010 وأصبح ساري المفعول بذات التاريخ عملاً بأحكام المادة 21 منه .

          وبالعودة إلى المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 2005 نجد أنه جاء فيه الفساد يعتبر فساداً لغايات تطبيق هذا القانون ما يلي :-

1- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات .

وباستعراض أحكام قانون العقوبات وفي الفصل الأول من الباب الثالث منه نجد أن الجرائم المخلة بالوجبات الوظيفية هي :

1- الرشوة .

2- الاختلاس والاستثمار الوظيفي .

3- إساءة استعمال السلطة والاخلال بالوجبات الوظيفية .

وبالتالي فإن هذه التهم أصبحت من جرائم الفساد الخاضعة لتطبيق قانون مكافحة الفساد عملاً بأحكام المادة 35 من ذات القانون الذي جاء فيها "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون" ، وبما أن التهم المذكورة أصبحت من التهم المعالجة بموجب قانون مكافحة الفساد وهو أصبح القانون الواجب التطبيق وباستقراء المادة (33) من ذات القانون نجدها تنص على "لا تخضع للتقادم قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها من إجراءات ".

وحيث أن هذه المادة ابتداء جاءت في الإجراءات التي تعتبر مستوجبة التطبيق منذ تاريخ صدور القانون وأصبح سارياً ومعمولاً به ، وبالتالي فإن هذه المادة أوقفت تطبيق نص المواد 9 ، 12 ، 13 من قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص جرائم الفساد المحددة في القانون ، خاصة وأنه من المقرر أن القوانين في الإجراءات تسري مباشرة فتطبق على جميع الدعاوي التي لا تزال قيد النظر أمام القضاء سواء كان ذلك أصلح للمتهم أم لا .

ولما كان حكم محكمة الصلح قد صدر بتاريخ 08/11/2015 وأن الملف أحيل إليها من محكمة جرائم الفساد بتاريخ 13/10/2011 ، وقانون مكافحة الفساد وكذلك القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 صدر وأصبح ساري المفعول ومعمولاً به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/06/2010 أي أنه كان واجب التطبيق على الفعل وفقاً لنص المادة 33 منه .

ولما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 11/05/2016 وأنه بنى حكمه على إجراءات التبليغ منذ 13/10/2011 لغاية 15/04/2015 فكان من الواجب تطبيق قانون مكافحة الفساد حتى ولو كانت المحكمة محكمة صلح أو البداية بصفتها الاستئنافية حيث أن هذه الجرائم جاءت في قانون خاص وهو قانون مكافحة الفساد .

وبالتالي القانون الخاص هو واجب التطبيق مما يجعل من الحكم قد خالف القانون ومستوجب النقض.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى القانوني وبهيئة مغايرة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/04/2017

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة