المادة رقم 21 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

إحالة الأوراق إلى النائب العام أو المحكمة المختصة
إذا تبين من خلال الإقرارات أو من خلال الشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص اللازم إحالة الأوراق إلى النائب العام للقيام بما يلي:
1. تحريك الدعوى بشأنها لاتخاذ المقتضى القانوني.
2. تقديمها لمحكمة البداية المختصة مباشرة إذا كانت شبهة الكسب غير المشروع غير معلومة المصدر أو كان هذا الجرم قد مر عليه الزمن أو سقط بإحدى طرق سقوط دعوى الحق العام.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية