المادة رقم 35 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

إلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية