السنة
2016
الرقم
303
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة 
 

المستدعـــــي:- مازن سليمان ابراهيم ابو شريعة

                      وكيله المحامي ساهر الرفاعي/البيرة    

 

المستدعى ضده:- مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

 

الإجراءات

بتاريخ 8/12/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (38/125/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 القاضي بإحالة المستدعي الى التقاعد المبكر والصادر بتاريخ 1/11/2016.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون. 

 

في جلسة 16/1/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 2/2/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 14/2/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته.

 

في جلسة 10/10/2017 صرح وكيل المستدعي ان المستدعى ضده قام بإلغاء القرار المطعون فيه، وطلب رد الدعوى.

 

لهذه الاسباب

بناءً على ما صرح به وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 10/10/2017