المادة رقم 33 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

عدم خضوع قضايا الكسب غير المشروع للتقادم
لا تخضع للتقادم قضايا الكسب غير المشروع وكل ما يتعلق بها من إجراءات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية