المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

تعاريف
تعدل المادة رقم (1) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.
رئيس الهيئة: رئيس هيئة مكافحة الفساد.
الفساد: يعتبر فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
2. الجرائم الناتجة عن غسل الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموال.
3. كل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.
4. إساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون.
5. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً.
6. الكسب غير المشروع.
7. جميع الأفعال المجَرمة الواردة في الاتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية.
الموظف: كل من يعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.
الممتلكات: الموجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تتثبت ملكية تلك الموجودات، أو وجد حق فيها.
المحسوبية والواسطة: اتخاذ الموظف قراراً أو تدخلاً لصالح شخص أو جهة غير مستحقة أو تفضيلها على غيرها لاعتبارات غير مهنية كالانتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي للحصول على منفعة مادية أو معنوية.
المحكمة: هيئة المحكمة المختصة بنظر جرائم الفساد.