المادة رقم 54 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
إقامة الدعوى ضد الموظفين العامين لا يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية