المادة رقم 54 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إقامة الدعوى ضد الموظفين العامين
لا يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.