السنة
2016
الرقم
15
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2017
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

موضوع الطعن: 1- قرار الاتهام الصادر عن النائب العام في القضية الجزائية رقم (2014/10) الصادر فيها حكم بتاريخ 31/10/2016م، عن محكمة جرائم الفساد، والقاضي بمحاكمة المتهم/الطاعن وفق قانون جرائم الفساد 

2- الحكم الصادر في ذات القضية بتاريخ 31/10/2016م، المنظور أمام محكمة الاستئناف الجنائية استئناف رام الله رقم (411/2016)

3- الاستناد في اتهام الطاعن إلى المادتين رقم (1 و 25) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م، وتطببيق أحكام المادتين (422 و423 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، على المتهم أمام محكمة جرائم الفساد المنعقدة في رام الله.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة