موضوع الطعن: 1- قرار الاتهام الصادر عن النائب العام في القضية الجزائية رقم (2014/10) الصادر فيها حكم بتاريخ 31/10/2016م، عن محكمة جرائم الفساد، والقاضي بمحاكمة المتهم/الطاعن وفق قانون جرائم الفساد
2- الحكم الصادر في ذات القضية بتاريخ 31/10/2016م، المنظور أمام محكمة الاستئناف الجنائية استئناف رام الله رقم (411/2016)
3- الاستناد في اتهام الطاعن إلى المادتين رقم (1 و 25) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م، وتطببيق أحكام المادتين (422 و423 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، على المتهم أمام محكمة جرائم الفساد المنعقدة في رام الله.