السنة
2016
الرقم
15
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــــام الحتــــو
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و  تيسير ابو زاهر

 

 

المستدعـــــي: أحمد محمد محمد العملة / الخليل - بيت اولا

              وكلاؤه المحاميان غاندي ربعي / رام الله ومحمد علي ربعي / رام الله

 

 المستدعى ضدهما: -

1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته يمثله ويبلغ بواسطة النائب العام بالإضافة الى وظيفته

2- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته

 

الاجراءات

بتاريخ19/6/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 18/4/2016 ويحمل الرقم ( و ت /850793159/4258) والقاضي بإلغاء تعيين المستدعي وكتاب ديوان الموظفين العام رقم ( 16269) بتاريخ 29/3/2016.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 13/7/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 31/7/2016  قدم رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في  نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 21/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعي تم تعينه في وزارة التربية والتعليم ثم صدر القرار المطعون فيه الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

1- المستدعي كان قد تقدم بطلب للتوظيف لدى وزارة التربية والتعليم العالي بموجب كتاب الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الاعاقة تطبيقا لنسبتهم في التوظيف التي اقرها القانون والذي اشار فيه ان المستدعي يعاني من اعاقة بنسبة 50% نتيجة اصابته من قبل جنود الاحتلال كجريح انتفاضه .

2- كذلك خضع المستدعي لفحص طبي أقرت اللجنة الطبية بان لديه نسبة عجز بواقع 50% .

3- وبموجب ذلك وبعد استكماله كافة الاوراق الثبوتية والشهادات العلمية اللازمة واستكماله لكافة مسوغات التعّين ، صدر قرار بتعينه في وظيفة معلم في أحدى مدارس مديرية التربية والتعليم / شمال الخليل وذلك بموجب كتاب التعيين يحمل الرقم                ( وت:850793159/13974) الصادر بتاريخ 30/11/2015 عن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي اعتباراً من تاريخ مباشرة المستدعي للعمل وهو قرار التعيين والمعتبر جزءاً لا يتجزأ منه .

 

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان الهدف الاساسي كان من بدايته في تعيين المستدعي في الوظيفة هو انه من ذوي الاعاقة والذي ينطبق عليه القانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعاقين والذي جاء في المادة (3) منه ( تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بأعداد برامج التوعية ولأسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون).

وبالنسبة للمستدعي أحمد محمد العملة فقد ثبت للجنة الطبية المحلية التي قامت بفحصه بتاريخ (27/4/2015) ان لديه نسبة عجز دائم هي (50%) كونه يعاني من استئصال الكلية والطحال وندب جراحية وانه حسب كتاب وزير الصحة الموجه الى رئيس ديوان الموظفين بتاريخ 11/7/2016 ان لدى المدعي نسبة عجز مرضي ولا يعتبر اعاقة وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول القانونية ومسبب حسب الاصول وما ابداه وكيل المدعي غير وارد وان الدعوى مستوجبة الرد .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 29/11/2016