السنة
2016
الرقم
138
تاريخ الفصل
30 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                 وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وهاني الناطور  

 

 

المستدعـــــية:  سائدة محمد اسماعيل ابو صبحة   / الخليل -يطا

              وكلاؤها المحاميان غاندي ربعي / رام الله ومحمد علي ربعي / رام الله

      

   المستدعى ضدهم:

1. وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته

2. النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

3. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته

 

الاجراءات

بتاريخ 2/6/2016 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 4/4/2016 ويحمل الرقم( و ت / 850845207/111846 د/3712)  والقاضي بإلغاء تعيين تنسيب المستدعية وكتاب ديوان الموظفين العام رقم (11796) بتاريخ 6/3/ 2016.

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

في جلسة 8/6/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 27/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 في جلسة 7/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وصرح وكيل المستدعية انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية  طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وتم ابراز الكتابين (ع/1) الموجهين الى النائب العام ورئيس ديوان الموظفين .

وقد جاء في لائحة الدعوى :

1- المستدعية كانت قد تقدمت للتوظيف لدى وزارة التربية والتعليم العالي ، بموجب كتاب الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الاعاقة تطبيقا لنسبتهم في التوظيف التي اقرها القانون والذي اشار فيه ان المستدعية تعاني من اعاقة بنسبة 34%.

2- وبموجب كتاب اتحاد المعاقين وبعد استكماله كافة الاوراق الثبوتية والشهادات العلمية اللازمة، واستكماله لكافة مسوغات التعين ، صدر قرار بتعينها في وظيفة معلمة بإحدى مدارس مديرية التربية والتعليم / الخليل وذلك بموجب كتاب التعيين يحمل الرقم                ( وت:850845207/ 13250) الصادر بتاريخ 17/11/2015 عن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي اعتباراً من تاريخ مباشرة المستدعية للعمل وهو قرار التعيين  ثم صدر القرار المطعون فيه الذي لم ترتضِ به المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان الهدف الاساسي كان من بدايته في تعيين المستدعية في الوظيفة هو انها من ذوي الاعاقة والذي ينطبق عليها القانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعاقين والذي جاء في المادة 3 منه (تتكفل الدولة بحماية حقوق المعاق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة باعداد برامج التوعية له ولاسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون).

 

وبالنسبة للمستدعية سائدة محمد اسماعيل ابو صبحة  قد ثبت للجنة الطبية المحلية التي قامت بفحصها بتاريخ 13/4/2015 ان لديها نسبة عجز دائم هي 34.2% كونها تعاني من تضخم دوالي القدمين مع مضاعفات في اوردة الاطراف السفلية ومرض الربو وارتفاع ضغط الدم  وهي تخضع للمراقبة والعلاج المستمر  وانه حسب كتاب وزير الصحة الموجه الى رئيس ديوان الموظفين بتاريخ 11/7/2016 ان لدى المدعية نسبة عجز مرضي ولا يعتبر اعاقة وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول القانونية ومسبب حسب الاصول وما ابداه وكيل المدعية غير وارد وان الدعوى مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 30/1/2017