السنة
2016
الرقم
138
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن :  اكثم سعدي بكر ابو خرمه / كفر عين

                          وكيلاه المحاميان عبد الله شراكة و/او سامح هدهبي / رام الله

المطعــــون ضده : عمران جمعه عمران قرعان

                         وكيلاه المحاميان ربحي قطامش ومحمد شنابله / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 01/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     استئناف رام الله بتاريخ 30/12/2015 في الاستئناف رقم 470/2015 والقاضي بالاغلببية بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ورد الدعوى المدنية رقم 223/2012 بداية رام الله وتضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف و 150 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي   التقاضي .

يستند الطعن للاسباب التاليه :- 

1- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون .

2- القرار الطعين مبني على تاويل خاطئ ومعيب بعيب اصول التسبيب وعدم التعليل .

3- القرار الطعين اغفل بينات جوهرية ادت الى تكييف الدعوى تكيفا خاطئا مخالف للوقائع والاسباب والطلبات والبينات المقدمة في الدعوى .

4- عدم وجود تاريخ بداية العمل ونهاية العمل بوكالة المحامي لا يشكل سبباً لرد الدعوى للتناقض فان قرار محكمة الاستئناف مخالف للقانون والاصول .

5- ان بشهادة الشهود تم اثبات واقعة العمل وحلف اليمين المتممة من قبل المدعي في الدعوى رقم 223/2012 ....

6- يوجد رأي مخالف وهو سعادة القاضي ممدوح عليان (اخالف رأي الاغلبية بما توصلت اليه من الغاء الحكم المستانف لعلة التناقض وورود تاريخيت متناقضين لبداية ونهاية العمل ....)

7- ان وكيل المستانف يسلم بتواريخ بداية العمل ونهاية العمل وذلك لعدم الاستناد اليه في لائحة الاستئناف ....

8- بالرجوع لوكالة المحامي ذكر فيها وما جاء في لائحة الدعوى فان ما جاء في لائحة الدعوى يطالبه به لهذا فان قرار المحكمة خالف الاصول والقانون ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 10/02/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/12/2015 بموجب الاستئناف رقم 470/2015 والذي قضى بالاغلبية قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة ودون الولوج للاسباب الموضوعيه الواردة نظرا لرد الدعوى لسبب يتعلق بسبب لم يكن مستوجبا رد الدعوى المتعلق بمسألة التواريخ للعمل وغيره ....

لما ان لائحة الدعوى تجلت بالمطالبة باتعاب ومستحقات مقدارها (57314) ش وحيث حكمت محكمة اول درجة للطاعن بمبلغ (26470) ش ....

وحيث ان لائحة الدعوى اقر بموجبها بالبند الاول من انها شركة ولم تنكر عمل الطاعن المدعي لديها ولكن ليس بالكيفية التي اوردتها لائحة الدعوى ....

ولما ان قرار الاغلبية المطعون فيه جاء مخالفا للتطبيقات القانونية في تأويله وتفسيره بالتبرير بان المدعي لم يذكر تاريخ عمله وتاريخ انهاء عمله والوكالة ورد بها بتاريخه للعمل ....

وهذا ما يتطابق مع اللائحة الجوابية التي تضمنت بان الطاعن المدعي عمل لدى المطعون ضده اول مرة وترك وعاد وعمل فترة اخرى الامر الذي نجده ان محكمة الاستئناف خالفت الوقائع الثابته في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والتي يترتب عليها ان تطرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف بمخالفته التي كان عليها فيه من جديد ولم تبحث الوقائع ولم تقم باتخاذ ما تراه من اجراءات الاثبات وتقدر ما قدم من مستندات ومن شهود وتطبق القواعد القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى .

ولما كان منطوق الحكم تحيل مكان الصداره بين اجزائه فالاصل ان يتحدد بالمنطوق الامر المقضي به في النزاع المطروح على المحكمة كما ان المنطوق هو الذي يرد عليه الطعن كقاعدة عامة - ذلك ان حكم الاغلبية شابه فساج في الاستدلال ويكون واجب النقض .

ثم ان الحكم الطعين شابه التناقض بين اسباب الحكم الواقعية طالما بني على فهم لواقع الدعوى على اسس متنافره متعارضة بحيث لا يعرف ايهما اعتنق ولا على اي منهما اعتمدوا واستندوا ولا يفهم على اي اساس قضت المحكمة بما قضت به او يؤدي ذلك التعارض بين اسباب الحكم الواقعية الى تساقطها جميعاً بحيث لا يبقى منها شيء يصلح دعامة للنتيجة التي انتهى   اليها .....

ولما ان استناد المحكمة الى ان الدعوى تمثلت بتواريخ مختلفة للعمل وانهائه ثم باعتبارها مردودة رغم ان اللائحة الجوابية لم تفدع بذلك واقرت بواقعة العمل ولكن ليس بالصورة التي وردت فيها لائحة الدعوى .

والسؤال الذي يطرح نفسه اين هي محكمة الموضوع من التطبيقات للوصول للحقيقة طالما ان ثبوت العمل واقعه لا ريب فيها ويكون هذا الوجه هو الاخر وارد يستوجب النقض .

وقول المحكمة في موضع ان علاقة العمل التي تربط طرفي النزاع علاقة محددة المدة وتقديره في موضع اخر ان هذه العلاقة لم تكن محددة المدة لا يستوجب رد الدعوى .

ولما ان محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره فيكون الطعن الماثل وارد يستوجب النقض .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

  تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض حكم الاغلبية واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئه مغايره .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

   م.ف