السنة
2020
الرقم
43
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام يمثله رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده : ع.ع / نابلس

                                                         الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن لنقض بتاريخ 29/12/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 576/2019 الصادر بتاريخ 22/12/2019 والقاضي بقبول استئناف المطعون ضده موضوعاً وإعلان براءته مما نسب اليه حسب منطوق القرار المستأنف .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

من حيث الشكل تطلب الجهة الطاعنة قبوله شكلاً كونه مقدم ضمن المدة القانونية .

من حيث الموضوع

  1. ان الحكم الطعين يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم  وخالياً من أسبابه الموجبة ويعتريها الغموض والتناقض ويخالف المادة 351/5 و 6 من قانون الإجراءات الجزائية .
  2. الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل قانوني او منطقي .
  3. أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين مع الاحترام باستقراء وتأويل مواد ونصوص القانون بطريقة قانونية سليمة ولم تقم بانزالها وفق احكام القانون كون ان البينات جاءت متسانده وشكلت جميع اركان وعناصر التهمة المسندة للمطعون ضده .

طالبة بالنتيجة الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد  المحكمة بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تنبئ عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة بتاريخ 7/2/2017 احالت المتهم المطعون ضده الى محكمة نابلس لمحاكمته في الدعوى الجزائية رقم 470/2017 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن تهمة مقاومة موظف بأعمال الشدة خلافاً للمادة 187/1 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 باشرت محكمة صلح نابلس نظر الدعوى وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 4/9/2019 والقاضي بإدانة المتهم المطعون ضده بتهمة مقاومة موظف بأعمال الشدة خلافاً للمادة 187/1 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتبعاً لذلك حبسه لمدة ستة أشهر.

          لم يرتض الطاعن بالحكم فتقدم بالاستئناف الجزائي رقم 576/2019 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية والتي أصدرت حكمها الطعين بتاريخ 22/12/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه .

          لم ترتض الجهة الطاعنة بالحكم فطعن بالنقض الماثل .

وعودة على أسباب الطعن مجتمعة والتي تنصب جميعها بالنعي على الحكم الطعين بتخطئته كونه يشوبه قصور في التعليل والتسبيب والغموض والتناقض واستقراء مواد ونصوص القانون فإنه وبالرجوع الى البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد ان شاهد النيابة العامة م.ش قد شهد (والشرطي سأل ع. عن ث. قال ما بعرف ويتابع وانا لم اشاهد ع. يضرب الشرطة) وقد تأيدت بينة النيابة العامة مع بينة الدفاع المتمثلة بشاهد الدفاع س.ذ وخ.ح والذين نفيا قيام المتهم المطعون ضده بالاعتداء على احد افراد الامن .

وبالتالي لم تقوى البينات المقدمة على ربط المتهم المطعون ضده بالتهمة المسندة وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في وزنها للبينات هو في محله ونقرها على النتيجة بخصوص اعلان براءة المتهم المطعون ضده وبالتالي فإن جميع أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين.

                                                          لــذلـــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه .

                        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2020.