السنة
2016
الرقم
159
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة:  طلعت الطويل، طالب البزور، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني.

الطـاعــــــــــن: ن.ا/ بيت لحم

           وكيله المحامي: مجدي الصليبي/ بيت لحم

المطعون ضده: النيابة العامة

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/03/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم  بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزئي رقم 378/2015 بتاريخ 28/1/2016 والمتضمن " ولكل ما ذكر فان المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف".

يستند الطعن لما يلي:-

القرار الطعين مخالف للقانون في التطبيق وفي وزن البينة وان عناصر جريمة  مقاومة موظف غير واردة وان قرارات محكمة النقض العديد منها تؤكد البراءة وفق الواقعة التي نحن بصددها ومن المواد 187-188-359-364-367 عقوبات لسنة 1960.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق والقانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن المتهم قدم لمحكمة صلح بيت لحم بموجب لائحة اتهام مؤرخة 4/8/2013 عن تهمة مقاومة موظف خلافا للمادة 861عقوبات لسنة 1960. وبعد استكمال اجراءات الحكم اصدرت محكمة صلح بيت لحم حكمها بتاريخ 10/11/2015تقضي بادانة المتهم والحكم عليه تبعا لذلك بالحبس لمدة شهرين لم يقبل الطاعن بحكم محكمة اول درجة فتقدم بالطعن بالاستئناف رقم 378/2015 والتي قضت برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة بداية بيت لحم الاستئنافية فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه.

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع وحول اسباب الطعن ولائحة الاتهام والقرار الطعين والبينة والادلة المقدمة نجد ان الطاعن وجه له تهمة مقاومة موظف خلافا للمادة 861عقوبات لسنة 1960 حيث قدمت بينة النيابة من المشتكي والضابط - المشتكي افاد بان المتهم الطاعن تلفظ عليه بالفاظ يا مرتشي وتعمل لحساب مراكز الخدمات الاخرى الضابط شهد بأنه لم يسمع هذه الكلمات . بينة الدفاع اجمعت على ان الطاعن لم يسمع احد يتلفظ بالكلمات التي شهد بها المشتكي امام المحكمة واضاف الطاعن ان المشتكي كان يصرخ عليه ويقول له بدك تشتكي علي اشتكي للوزير وحتى لمحمود عباس والحكم على ضوء هذه البينة حكمت الطاعن بالحبس شهرين.

وبعد التدقيق في القرار المطعون فيه نجد ان هذا ليس قرارا صادرا عن محكمة الاستئناف وانما شرح لمواد قانون العقوبات ولم يجيب الحكم على اي سبب من اسباب الاستئناف الامر الذي اعترى حكمه القصور في التسبيب والتعليل والخطأ في الاسناد واضحى معابا.

ولما استقر عليه قضاء النقض والفقه ان المحكمة ملزمة بحكمها في تثبيت اركان الجريمة والفعل المسند والواقعة وتفاصيلها والبينات والادلة التي تنطبق مع اركان الجريمة كما جاء وصفها في مادة الاسناد من القانوني.

          وعندما لا ينطبق الوصف مع اركان الجريمة فللمحكمة بموجب نص المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية التعديل في التهمة بما يتفق مع الوقائع حيث لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ان محكمة البداية الاستئنافية ملزمة قانونا اذا كان هناك تناقض في بينة النيابة اظهار هذه التناقضات وبيان فيما اذا كانت جوهرية ام لا وان تزنها وتعمل قناعتها فيها وبعد ذلك تصدر القرار المقتضى وان من حق محكمة النقض ان تراقب محكمة الموضوع فيما يتعلق بالوقائع التي توصلت اليها واذا كانت هذه الوقائع قد بنيت على اجراءات  قانونية او اذا كانت البينة التي بنى عليها الحكم لا تؤدي الى النتيجة التي توصل اليها ، الامر الذي لم تعمل معه محكمة البداية الاستئنافية ذلك وبالتالي فان حكمها جاء قاصرا معابا معتلا يستوجب النقض.

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه واعادة رسم التامين للطاعن حسب القانون.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/11/2016  

    الكاتـــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

          م.ع