السنة
2022
الرقم
741
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

                              وعضوية القاضيين السيدين : عوني البربراوي ، بشار نمر   

الطـــــاعن : ر.ة / الخليل

                   وكيلاها المحاميان : حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل    

المطعون ضده : الحق العام    

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 21/12/222 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/11/2022 في الاستئناف جزاء رقم 751/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهمة ( الطاعنة ) بالتهمة المسندة اليها وهي استيفاء الحق بالذات المعاقب عليها بنص المادة 233 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه تبعاً للادانة بالغرامة بمبلغ عشرة دنانير ورد المضبوطات للمشتكي .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان إقرار البيع للمركبة صدر عن شخص لا يملك الحق في ذلك وان اتفاقية البيع لا يوجد عليها ختم المحامي .

2- ان الشاهد إا.ب ( شاهد النيابة ) والذي نظم تقرير الضبط قد أورد في شهادته امام محكمة الدرجة الأولى ان المركبة التي ضبطها لون سلفر أو أسود وان رخصة المركبة وتقرير الضبط تشير الى ان لونها بني وهذا اختلاف في الشهادة يؤدي الى عدم الاخذ بها .

3- ان شهادة الشاهد المشتكي قد تناقضت حيث جاء في شهادته امام المحكم بأن المركبة كانت تقف امام منزله وبعد سؤال المحكمة له رجع وقال انها كانت بعيده عن منزله وتقف امام منزل يعود لعائلة ناصر الدين.

4- ان المركبة موضوع الدعوى مسجلة باسم المتهمة الطاعنة في دائرة السير وفي حال البيع يجب تبليغ سلطة الترخيص بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع او التصرف وهذا ما جاء به قانون المرور المادة 18 و 17 منه .

5- ان جميع البينات أثبتت بأن اركان جريمة استيفاء الحق بالذات غير متوفرة ولم يثبت علم المتهمة الطاعنة  بواقعة البيع او موافقتها عليها .

6- الحكم المطعون فيه مبني على بينات متناقضه لا تصلح للحكم المطعون فيه .

بتاريخ 5/1/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن .

وحيث ان أسباب الطعن مجتمعة تتكلم عن وزن البينة وتقدير قيمة الدليل وان بيع المركبة قد تم من شخص لا يملك الحق في ذلك وان بينة النيابة العامة جاءت متناقضه وان الحكم المطعون فيه قد شابه عيب القصور في التعليل والتسبيب .

وفي ذلك نجد بأن تقدير قيمة الدليل ووزن البينة والاقتناع بها هو من اطلاقات محكمة الموضوع لما لها الحق في ذلك وفق مؤدى نصوص المواد 234 و 273 من قانون الإجراءات الجزائية طالما ان البينة بينة قانونية وان استخلاصها للنتيجة منها جاء سائغاً ومقبولاً .

وبالعودة الى كافة الأوراق وما قدم في الدعوى من بينات نجد بأن الطاعنة - المتهمة - هي زوجة المحامي ا.ه وان الطاعنة قد اشترت المركبة موضوع الدعوى من البنك العربي الإسلامي بطريق المرابحة وان زوجها أ.ة المذكور هو احد الكفلاء على سند التعهد بالتأمين على المركبة لصالح البنك البائع ، وان ا.ة  قد باع المركبة للمشتكي وبعمل ومعرفة وموافقة المتهمة الطاعنة لطبيعة العلاقه الزوجية التي تربطهم ، وان الطاعنة قد قامت بترخيص المركبة وتأمينها اثناء وجودها في يد وتصرف المشتري - المشتكي - مما يشي ذلك بأن المتهمة كانت موافقة على البيع ، وبقيت المركبة مسجلة لدى الدوائر الرسمية باسم المتهمة ، وبعد ذلك أقدمت المتهمة - الطاعنة - على اخذ المركبة من حيازة المشتكي بدون علمه او موافقته مع علمها بأن زوجها باع المركبة للمشتكي من خلال موافقتها على تأمين المركبة وترخيصها ولمدة تزيد على السنة والمركبة بتصرف المشتكي وهذا ثابت من خلال كافة الأوراق والبينات .

وحيث ان جريمة استيفاء الحق بالذات تتطلب لقيامها ركنين مادي ومعنوي ويتمثل الركن المادي في ان يستوفي الشخصي حقه الثابت له بالذات وهو قادر عن ان يراجع السلطات المختصة في ذلك .

والركن المعنوي وهو العلم والإدارة والإدراك بأنه بإستطاعته ان يستوفي حقه بواسطة السلطة المختصة في ذلك وذلك وفق مؤدى نص المادة 223 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

وحيث ان الذي باع المركبة موضوع الدعوى وهو زوج المتهمة - الطاعنة - ويعمل محامٍ وان زوجته تملك المركبة تعمل محامية كذلك وهم على معرفة بالقانون فإن ما قامت به الطاعنة من أفعال يشكل كامل عناصر وأركان تهمة استيفاء الحق بالذات المعاقب عليها بنص المادة 233 عقوبات لسنة 1960 وبإستعراض المحكمة لكافة الإجراءات التي تمت في الدعوى وبإطلاع المحكمة على مدونة الحكم المطعون فيه نجد بأن جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى صحيحة وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم المطعون فيه ، وجاء الحكم المطعون فيه مستجمع جميع عناصر وشروط الحكم الصحيح مما يستتبع ذلك كله رد أسباب الطعن .

                                                          لــــــــــــذا

   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً  ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2023