المادة رقم 233 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

استيفاء الحق بالذات
من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.