السنة
2020
الرقم
408
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة القاضيين السيدين : عماد مسوده ، حسين عبيدات

الطـــاعـــن : ج.ر / رام الله - قراوة بني زيد  

                          وكيله المحامي : شادي أبو صفية / رام الله - البالوع - شارع السوداني

المطعون ضده : 1- الحق العام وتمثله النيابة العامة

                      2- ر.ع 

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 16/12/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/11/2020 في الاستئناف الجزائي 860/2019 والقاضي بإدانة المتهم ( الطاعن ) بتهمة استيفاء الحق بالذات خلافاً لاحكام المادة 233 من قانون العقوبات  رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بالغرامة بقيمة عشرة دنانير والحبس في حال عدم الدفع .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بالقصور في أسباب الحكم القانونية ومخالف لاحكام المادة ونصوص قانون الإجراءات الجزائية والمادة 276 من ذات القانون . فلم تبين محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أسباب الحكم و/او اسانيده .

2- وبالتناوب فقد أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حينما استندت في حكمها على ما جاء على لسان الطاعن والذي تم تفسيره من قبل المحكمة بأن من قام باخذ السيارة هو الطاعن ولكن حقيقة الامر من قام باخذ السيارة هو ( ق. ابن ن. ) وهذا ما جاء على لسان المطعون ضده الثاني بجلسة 11/9/2019 امام محكمة الصلح هو من قام بسرقتها .

3- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومستوجب الفسخ وقد اردت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه نصوص قانونية مخالفة للوقائع الجرمية التس اسندتها المحكمة للمتهم .

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فقد أصدرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حكمها دون الاستناد الى بينات صحيحه ومستساغه قانوناً متذرعة باعتراف الطاعن.

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اصدار حكمها المطعون فيه بالاستناد الى اعتراف مخالف لشروط واحكام المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية.

6- المطعون ضدها الأول لم يتقدم بأي بينات تثبت الفعل الجرمي وقيام الطاعن بهذا الطعن .

لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً او موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وفسخ الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني .

وبتاريخ 19/1/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية تطلب فيها بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وحيث تفيد الأوراق ان النيابة العامة احالت الطاعن لمحكمة صلح رام الله لمحاكمته بتهمة استيفاء الحق بالذات خلافاً للمادة 233 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالدعوى الجزائية رقم 4320/2019 باشرت المحكمة في إجراءاتها وبعد انتهائها وبتاريخ 28/11/2019 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم ( الطاعن ) من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة .

لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت به استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية استئناف جزاء 860/2019 وبعد استكمال إجراءاتها أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة الطاعن ( المستأنف ضده ) بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالغرامة بقيمة عشرة دنانير ويحبس في حال عدم الدفع عن بدل كل نصف دينار يوم حبس .

لم يرتض الطاعن بالحكم الاستئنافي فطعن فيه بطريق النقض للأسباب المبسوطه في لائحة الطعن الماثل.

وعن أسباب الطعن مجتمعه ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

ومن استعراض البينة المقدمة في هذه الدعوى نجد انه لم يرد فيها ما يثبت ارتكاب الطاعن ( المستأنف ضده ) للتهمة المسندة اليه وهي استيفاء الحق بالذات خلافاً لاحكام المادة 233 من قانون العقوبات او يدلل على ارتكابه لها .

حيث تبين من خلال شهادة المشتكي امام المحكمة ما ملخصه (...وبعد التحقق السيارة كانت موجوده في بيت ن.ع واللي قام بسرقة السيارة هو ق. ابن ن.وانا طالبت المتهم بالتنازل عن السيارة وان السيارة باسم المتهم ، وموجود عقد شراء موثق باني اشتريت السياره منه...وهي مسجلة باسمه ، وانا لم اشاهد ج. يأخذ السياره ولكن ج. هددني ان يربط موضوع سيارتي ما بين موضوع بيني وبين ابن اخوه وانا اتهمت المتهم بناء على تهديدات فقط وان السيارة موجوده في الشرطة ) وما جاء في إجابة الطاعن على لائحة الاتهام امام المحكمة ( صحيح ما تلي عليّ ولكن السياره هي سيارتي وباسمي وعليها ضريبة ولم يلتزم بالاتفاقية التي بيني وبينه والضريبة بتعد عليّ وفي اشخاص من أولاده يقودوها بدون رخص وانا اخذت السيارة ووديتها للشرطة لان أي اشي بصير بالسيارة انا رح اتحمل المسؤولية ).

ولما كانت الدعوى قد أقيمت على الطاعن وهو المالك للسيارة والمسجله باسمه والتي لم تتم إجراءات نقل ملكيتها لدى سلطة النقل وقيام الطاعن بتسليمها للشرطة منعاً لاي تصرفات خاطئة من طرف المشتكي بالسيارة قد يسأل عنها كون السيارة مسجله باسمه .

وبذلك فإن ما قام به الطاعن من فعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً الامر الذي يغدو معه ما انتهت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإدانة الطاعن ( المستأنف ضده ) بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالغرامة واقع في غير محله .

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تعالج في حكمها المطعون فيه البينات المقدمة في الدعوى ومناقشتها وتزنها وزناً دقيقاً ولم تعلل حكمها تعليلاً سليماً مما جعله مشوبا بفساد الاستدلال والقصور في التعليل فإن أسباب الطعن ترد عليه وتكون داعية الى نقضه .

                                                  لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه وإعادة مبلغ التأمين النقدي.

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/2/2021.

 

الكاتــــــــــب                                                                                                   الرئيـــــــس

      ع.ق