السنة
2016
الرقم
159
تاريخ الفصل
6 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                            وعضويـة السـيدين القاضييـن هاني الناطور وعبد الكريم حلاوه    

 

 

المستدعــــية: شركة حضارة الناطوف للباطون المساهمة الخصوصية والمسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني تحت رقم (562546960) بتاريخ 9/11/2015 ويمثلها المفوض عنها بالتوقيع مروان حسين حسني حموده / رام الله بصفته الشخصية وبصفته الممثل والمفوض بالتوقيع عن الشركة.

 وكيلها المحامي مفيد حمودة/ رام الله

 

 المستدعى ضدهم:

1- وزير الحكم المحلي بالإضافة الى وظيفته / رام الله

2- رئيس اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء / مدير عام مديرية الحكم المحلي لمحافظة رام الله والبيره في وزارة الحكم المحلي بالإضافة الى وظيفته / رام الله

3- النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

 

 

الاجراءات

بتاريخ 22/6/2016 تقدمت الشركة المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكيلها للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 23/5/2016 بموجب الكتاب رقم (3/7/41(309) ) والقاضي بوقف المستدعي عن بناء مصنع الباطون الواقع على قطعة الارض رقم (78) حوض (3) من اراضي شقبا الواقعة في منطقة (C).

 

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 23/6/2016 كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ن/1 و ن/2 وشهادة الشاهد مروان حسين حسن حموده وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 11/7/2016قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 27/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1 مكرراً) و (ن/1 مكرر)  وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستدعية بينة مفندة ( س/1 )وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الطعن المقدمة من الشركة المدعية  تجد المحكمة انها جاءت خالية من ذكر موجز عن وقائع الدعوى حيث ان الشركة المستدعية لم تذكر فيها وقائع الدعوى بالمعنى المقصود في المادة (52/7 و8) والمادة(290) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 وحيث ان النصين المشار اليهما نصان اّمران ومن النظام العام تملك المحكمة اثارتهما من تلقاء  ذاتها ولو لم يتعرض لهما الخصوم الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد شكلاً ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 147/2015 تاريخ 9/9/2015).

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 6/3/2017