المادة رقم 187 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اعمال الشدة
1- من ضرب موظفاً أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2- وإذا وقع الفعل على قاضٍ، كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.
3- تشدد العقوبة المفروضة في الفقرتين السابقتين بأن يضم عليهما من الثلث إلى النصف إذا اقترفت أعمال العنف عمداً أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جرح أو مرض.
4- إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم إلى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث إلى النصف.