السنة
2018
الرقم
614
تاريخ الفصل
10 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ،عصام الأنصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــــن: الحق العام

المطعـون ضده : ز.ز / طولكرم.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 26/11/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 31/10/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 83/2018 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

أسباب الطعن :-

1- القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون وتفسيره وتطبيقه

2- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون واحكام الفقره 3 من الماده 100 من قانون العقوبات ، حيث يجب ان يكون قرار منح الاسباب التخفيفيه معلل ومسبب.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداوله نقرر قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد بأن النيابه العامه كانت قد احالت المطعون ضده للمحاكمه أمام محكمة صلح طولكرم بتهمة إهانة الشعور الديني خلافاً للماده 278/2 ومقاومة موظف بأعمال الشده خلافاً للماده 187/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وبإختتام إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 5/4/2018 المتضمن ادانة المطعون ضده والحكم عليه لمدة ستة أشهر وتخفيض العقوبه لاعتراف المتهم وانه ابدى الندم لتصبح ثلاثة أشهر حيث لم ترتضي النيابه العامه الحكم فقدمت إستئناف ضده أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه سجل تحت رقم 83/2018 وبإختتام المحاكمه اصدرت قرارها محل الطعن.

          وبالرجوع للقرار الصادر عن محكمة الصلح فإننا نجد بأن قاضي محكمة الدرجة الاولى بين الأسباب التي ساقها من أجل تخفيض العقوبه المفروضه على المطعون ضده وقد بينت الماده 100 فقره 3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 أنه يجب أن يكون القرار المانح للأسباب التخفيفيه معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات او الجنح.

          وحيث أن مسألة الاعتراف وابداء الندم من الأسباب القانونية والمسائل الواقعيه التي تقدرها ويتم الاخذ بها من عدمه عند منح الأسباب المخففه من قبل محكمة الموضوع فإن ما توصلت اليه محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه برد الاستئناف يكون متفقاً وقناعتها بالاخذ بالأسباب المخففه ولا تجد محكمة النقض ما يمنع الاخذ به خاصه وان المحكوم عليه قد نفذ الحكم قبل الطعن بالنقضأسبا.

لــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/3/2019