السنة
2018
الرقم
614
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

أولا ً : الاستئناف الأول رقم 614/2018:

  المستأنف: بشار " محمد طارق " بهجت شموط / رام الله / بواسطة وكيله العام المحامي مراد الفارس بموجب الوكالة العامة 16739/2013/1295 عدل نابلس بتاريخ 24/11/2013.

               وكيله المحامي جبريل دراوشة / نابلس

  

 

 

 

المســتأنف عليه: محمد ناجح فارس جاموس / نابلس

                        وكيلته المحامية شروق هنداوي / نابلس

                        

ثانيا ً : الاستئناف الثاني رقم 637/2018:

المستأنف: محمد ناجح فارس جاموس / نابلس

                        وكيلته المحامية شروق هنداوي / نابلس

 

 

 

المســتأنف عليهما: 1- محمد طارق بهجت شموط

                           وكيله المحامي محمود مصلح

                        2- بشار " محمد طارق " بهجت شموط

                          وكيله المحامي جبريل دراوشة

ثالثا ً : الاستئناف الثالث  رقم 653/2018:

المستأنف: محمد طارق بهجت شموط

                          وكيله المحامي محمود مصلح

 

 

 

المســتأنف عليه: محمد ناجح فارس جاموس / نابلس

                        وكيلته المحامية شروق هنداوي / نابلس

 

موضوع الاستئنافات: -

الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 03/04/2018 في الدعوى حقوق 139/2015 والقاضي بالحكم بإلزام المدعى عليهما محمد طارق بهجت شموط وبشار " محمد طارق " بهجت شموط بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 18500 شيكل للمدعي محمد ناجح فارس جاموس ورد باقي الادعاء وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة وعدم الحكم بالفائدة القانونية لعدم استنادها الى نص قانوني ولعدم التوكل بالمطالبة وعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة لعدم استناده لأساس قانوني.

 

أسباب الاستئناف الأول 614/2018: -

يستند هذا الاستئناف في مجمل أسبابه إلى ما يلي: -

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول ومخالف لأحكام قانون الأصول النافذ وقانون البينات ويشوبه القصور والخطأ في أسباب الحكم وإغفال طلبات وبينات المستأنف وجاء بخلاف نصوص المواد 172 و174 من قانون الأصول النافذ.

2- الحكم المستأنف غير معلل ومسبب ومبنيا ً على قناعات شخصية.

3- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة ذلك أن البينة ذلك أن البينة أثبتت وجوب رد الدعوى عن المستأنف لانعدام الخصومة.

4- الحكم المستأنف مخالف للقرارات الفقهية والقضائية المستقرة.

5- خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم السماح للمستأنف بتقديم بيناته.

6- خطأ محكمة الدرجة الأولى فيما توصلت اليه بالحكم على المستأنف بصفته الشخصية وعدم الحكم على الشركة حيث أن ذمته المالية منفصلة عن ذمة الشركة.

 

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه هذا قبول الاستئناف شكلا ً والسماح له بتقديم البينة ومن ثم قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 139/2015 عن المستأنف وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

أسباب الاستئناف 637/2018: -

يستند هذا الاستئناف في مجمل أسبابه لما يلي: -

1- خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمستأنف ببدل الفصل التعسفي وبدل إشعار الفصل حيث تم إجباره على الاستقالة وكان على محكمة الدرجة الأولى أن تسمع بينة المدعى عليها حول ترك العمل.

2- خطأ محكمة الدرجة الأولى في الحكم للمستأنف بثلثي مكافأة نهاية الخدمة كونه يستحق مكافأة كاملة نتيجة فصله.

 

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه هذا قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل إشعار الفصل وبدل مكافأة كاملة وتعديل الحكم ليصبح إلزام المستأنف ضدهما بدفع مبلغ 7500 شيكل للمستأنف متكافلين متضامنين وإلزامهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

أسباب الاستئناف 653/2018

يستند هذا الاستئناف بمجمل أسبابه الى ما يلي: -

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3- خطأ محكمة الدرجة الأولى في استنادها إلى افتراضات خاطئة.

4- خطأ محكمة الدرجة الأولى في الحكم على المستأنف حيث ثبت أن المستأنف ليس له علاقة بالشركة منذ العام 2010 بعد أن تم نقل ملكية الشركة للمدعى عليه الثاني.

5- خطأ محكمة الدرجة الأولى في النتيجة التي توصلت اليها حيث أن المستأنف ضده كان يعمل لدى شركات ولم يكن يعمل لدى المستأنف بصفته الشخصية.

 

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه هذا قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ والغاء الحكم المستأنف ورد مطالبة المستأنف عليه وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة

 الجارية علنا ً وفي جلسة 05/07/2018 وفي الاستئناف رقم 635/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف ضده وتقرر ضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف رقم 614/2018 بناء على طلب الوكيلان لوحدة الأطراف والموضوع وبذات الجلسة تم نظر الاستئناف رقم 637/2018 وتقرر قبوله شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده وتقرر وبناء على طلب الوكيلان ضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف رقم 614/2018 وذلك لوحدة الموضوع والأطراف وبذات الجلسة بتاريخ 05/07/2018 تقرر قبول الاستئناف رقم 614/2018 شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وأنكرها وكيل  المستأنف بالاستئناف653/2018 وتقرر إمهال وكيل المستأنف بالاستئناف  614/2018 لتقديم مذكرة حصر بينة وفي جلسة 20/09/2018 تقرر إمهال وكيل المستأنف في الاستئناف 614/2018 لإحضار شاهدة بنفسه تحت طائلة اعتباره غير راغبا ً بتقديم أية بينة وإمهاله للمرافعة وفي جلسة 04/12/2018 تقدم وكيل المستأنف في الاستئناف 614/2018 مرافعته الخطية الواقعة على صفحتان تقرر ضمها لملف الدعوى والتأشير عليها بالأرقام 6 و 7 من الضبط وترافع وكيل المستأنف  في الاستئناف 653/2018 ملتمسا ً بالنتيجة فسخ الحكم المستأنف وترافع وكيل المستأنف في الاستئناف 637/2018 ملتمسا ًبنتيجة مرافعته اتخاذ المقتضى القانوني.

المحكمة

 وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس ولائحة الدعوى والبينات المقدمة بها وبعودتها على الحكم المستأنف تجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت حكمها بعد سماع البينات والمرافعات يقضي بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 18500 شيكل للمدعي عبارة عن مبلغ 3500 شيكل بدل إجازات عن آخر سنتان في العمل بواقع 42 يوم × 30/2500 الأجرة اليومية = 3500 شيكل إضافة إلى مبلغ 15000 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة تسع سنوات بواقع 3/2 × 2500 ×9 = 15000 بينما حكمت برد باقي المطالبات المتعلقة ببدل الفصل التعسفي وإشعار الفصل لعلة عدم ثبوت الفصل التعسفي وعليه وبعودة المحكمة على أسباب الاستئناف ما يلي: -

أولا ً: - بخصوص الاستئناف الأول رقم 614/2018 تجد المحكمة الآتي : -
أ) فيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للأصول ومخالفته أحكام قانون الأصول النافذ وقانون البينات ومشوبا ً بعيب القصور والخطأ في أسباب الحكم وإغفال طلبات المستأنف وجاء بخلاف نصوص المواد 172 و 174 من قانون الأصول النافذ تجد المحكمة أن النعي على الحكم المستأنف بالخطأ لمخالفته الأصول والقانون لمجرد الطعن به ودون بيان بواطن مخالفة هذا الحكم للأصول والقانون إنما هو طعن مردود وكذلك الأمر فإن النعي على الحكم بالقصور والخطأ في أسبابه وإغفال البينات تجد المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد عالجت البينات المقدمة لها ووزنتها وزنا ً سليما ً نقرها عليه بحيث قامت برد مطالبات المستأنف ضده بخصوص الفصل التعسفي والإشعار وكذلك توصلت إلى استحقاق المستأنف ضده بدل الإجازات السنوية بواقع 21 يوم في السنة كون المستأنف ضده عمل أكثر من خمس سنوات ومنحته بذلك مبلغ 3500 شيكل عبارة عن بدل الإجازة السنوية عن أخر سنتان عمل ومنحته 3/2 من مكافأة نهاية الخدمة كونه عمل لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وعليه يكون هذا السبب غير وارد على الحكم المستأنف في هذا الشق منه أما بخصوص النعي على الحكم المستأنف بمخالفته لنصوص المواد 172 و 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن المحكمة وباطلاعها على الحكم المستأنف تجد أنه  كان قد اشتمل على كامل البينات الواجب  توافرها في الحكم وكذلك وجدت أن هناك مسودة للحكم وفق أحكام المواد 174 و 172 من قانون الأصول الأمر الذي يجعل من هذا السبب برمته لا يرد على الحكم المستأنف لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب.

ب) بخصوص السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بكونه غير معلل وغير مسبب ومبنيا ً على قناعات شخصية فإن المحكمة وبعودتها على الحكم المستأنف تجد أنه كان قد عالج البينات ومعللاً تعليلا ً متفقا ً وأحكام القانون خاصة وأنه كان قد رد الادعاء بالفصل التعسفي وإشعار الفصل وخلص بالنتيجة إلى استحقاق المستأنف ضده مبلغ بدل الإجازات السنوية بدل مكافأة نهاية الخدمة فقط أما بخصوص القول بأن الحكم المستأنف كان قد استند إلى قناعات شخصية فإن المحكمة لم تجد في الحكم ما يؤيد هذا السبب وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضا ً. 

ج) بخصوص السبب الثالث من أسباب هذا الاستئناف وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في وزن البينة التي أثبتت وجوب رد الدعوى عن المستأنف لانعدام الخصومة تجد المحكمة ومن خلال البينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى أن البينة كانت قد أفصحت عن تبعية المستأنف ضده للمستأنف ووالده                          " محمد طارق " حيث جاء في شهادة الشاهد حازم دياب في جلسة 22/11/2015 قوله (أن المدعي كان تحت وأمره وإشراف محمد طارق شموط وأولاده بهجت وبشار وعمار وتابع شاهدا ً .... شموط سنتر كانت عام 2010 تحت وإشراف وإدارة محمد طارق شموط وأولاده وشركة الديرة كانت تعمل تحت اسم شموط سنتر ويعمل تحت هذا الاسم التجاري محمد طارق شموط وأولاده).

وكذلك الأمر تجد المحكمة في شهادة الشاهد أيوب في جلسة 28/12/2015 قوله ( المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه الأول والثاني ..... وهم المسؤولين في  العمل .... عندما كان المدعى عليه الأول يأتي من السفر هو الذي كان يشرف على المدعي ..... في العام 2010 أصبح شموط سنتر  تابع لشركة الديرة بمعنى أنها عائدة لعائلة محمد طارق وأولاده وبناته وكان بشار مديرها ) وكذلك الأمر شهد الشاهد احمد جاموس في جلسة 07/02/2016 بقوله ( وأغلب الأوقات في نابلس كان يشرف على العمل بشار والحج محمد) وعليه يكون النعي على الحكم المستأنف بكونه جاء ضد وزن البينة انما هو نعي غير وارد وحريا ً بالرد لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضا ً.

د)  بخصوص السبب الرابع والمتعلق بالنعي على الحكم المستأنف مخالفته للقرارات القضائية والفقهية المستقرة تجد المحكمة أن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ولا يصلح ليكون سببا ً من أسباب الاستئناف لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب.

هـ) بخصوص السبب الخامس والمتعلق بالطعن بالحكم المستأنف بكون محكمة الدرجة الأولى لم تسمح للمستأنف بتقديم بيناته فإن المحكمة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس تجد أن المستأنف كان قد أمهل في جلسة 25/09/2016 لغايات حصر بيناته وتم إمهاله مرة أخرى في جلسة 06/11/2016 لذات الغاية وفي جلسة 15/12/2016 تقرر منحه فرصة نهائية لتقديم مذكرة حصر بينة وكذلك الأمر تقرر إمهاله في جلسة 10/09/2017 لإحضار بينته وقدم بينته في جلسة 21/11/2017 وختمها ولم يتقدم أمام محكمة الاستئناف بأية بينة الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير واردا ً على الحكم المستأنف لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضا.

و) بخصوص السبب السادس وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ فيما توصل اليه بالحكم على المستأنف بصفته الشخصية وعدم الحكم على الشركة ذلك أن ذمته المالية منفصلة عن ذمة الشركة فإن المحكمة تجد أن العامل غير ملزم بمعرفة الوضع القانوني لرب العمل وصفته ويكفي لغايات الحكم للعامل إثبات تبعيته لرب العمل إضافة إلى أن كامل البينات كانت قد أثبتت ووفق ما تم معالجته في البند ج من هذا الاستئناف أن المستأنف بشار كان هو الذي يعطي الأوامر والتعليمات للمستأنف ضده أثناء عمله وعليه يكون هو المسؤول عن الحقوق العمالية للعامل الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارداً على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده أيضا ً.

ثانيا ً: بخصوص الاستئناف 137/2018 وبمعالجة المحكمة لأسبابه تجد ما يلي:

 بخصوص السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم الحكم للمستأنف ببدل الفصل التعسفي وبدل إشعار الفصل فإن المحكمة تجد أن هذا السبب غير واردا ً على الحكم المستأنف وتقرر رده ذلك أن الفصل التعسفي يجب أن يكون ثابتا ً من خلال البينات المقدمة للمحكمة الأمر الذي لم يثبت للمحكمة وخاصة بعد أن ثبت قيام المستأنف بترك العمل من خلال تقديم استقالته وهذا ما هو ثابت من خلال الشاهد حازم دياب بجلسة 22/11/2015 بقوله               ( المدعي ترك العمل كونه قدم استقالته لعدة أسباب كون أن المدعي لم يكن يستطيع أخذ راتبه بطريقة صحيحة وكان يأخذ عن طريق السلف) وأيضا ً شهد الشاهد أيوب في جلسة 28/12/2015 بقوله ( أن سبب ترك المدعي للعمل هو التأخير بدفع الراتب) وأيضا شهد الشاهد احمد جاموس في جلسة 07/02/2016 بقوله ( كان قد ترك العمل وذلك كون أن هنالك أزمة مالية ) وعليه لا يمكن للمحكمة أن تتثبت من واقعة الفصل التعسفي في ظل هكذا بينه الأمر الذي يعني عدم استحقاق المستأنف بدل إشعار بالفصل أيضا وعليه يكون هذا السبب حريا ً بالرد وتقرر المحكمة رده.  

1- بخصوص السبب الثاني وحاصله الطعن بالحكم المستأنف والنعي عليه بالخطأ لعلة عدم الحكم بكامل مكافأة نهاية الخدمة فإن المحكمة وبعودتها على نص المادة 42 ف 2 من قانون العمل تجد أن العامل يستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمة اذا استقال من عمله خلال الخمس سنوات الثانية من العمل ويستحق مكافأة كاملة اذا أمضى عشر سنوات أو أكثر في العمل وعليه وحيث أن من الثابت للمحكمة أن مدة عمل المستأنف لدى المستأنف عليهم كانت تسع سنوات وشهر واحد وأن الحكم المستأنف كان قد منح المستأنف ثلثي المكافأة الأمر الذي يجعل من الحكم المستأنف واقعا ً في محله من هذه الناحية ولكن وحيث أن مدة العمل هي تسع سنوات وشهر فإن المستأنف يستحق بدل كسور السنة بحيث يستحق مكافأة عن تسع سنوات وشهر مبلغ 15138.66 بدل مكافأة نهاية الخدمة الأمر الذي يجعل من هذا السبب واردا ً على الحكم المستأنف.

ثالثا ً: بخصوص الاستئناف 653/2018 وبمعالجة أسبابه تجد المحكمة ما يلي: -

1- فيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للأصول والقانون فإن هذا السبب يكون سببا ً عاما ً يتعذر على المحكمة معالجته دون تفصيل المخالفة وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

2- بخصوص السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بكونه جاء ضد وزن البينة فإن المحكمة وبعودتها على الحكم المستأنف وبعودتها على البينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى تجد أن البينة كانت قد أثبتت عمل المدعي لدى المدعى عليهما وأثبتت مدة العمل البالغة 9 سنوات وثبت من خلالها قيام العامل بترك العمل وبالاستقالة وبذلك يكون قد استحق فقط مبلغ الإجازات السنوية بواقع 42 يوم آخر سنتان واستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمة وتقرر رد مطالبته بالفصل التعسفي وإشعار الفصل كونه تقدم باستقالته وأيضا ثبت من خلال البينة عمل المدعي لدى المدعى عليهما وتحت أشرافهما وادارتهما دونما أي أثر لتبدل اسم الشركة سواء شركة الديرة او شموط سنتر وهو ذات الأمر الذي توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى مما ينبئ عن وزن سليم للبينة نقر محكمة الدرجة الاولى عليه لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب.

3- بخصوص السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ كونه استند الى افتراضات خاطئة فإن المحكمة تجد أن هذا السبب حريا ً بالرد لعدم ثبوت أي افتراض خاطئ من قبل محكمة الدرجة الأولى في الحكم المستأنف وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

4- بخصوص السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في الحكم على المستأنف حيث ثبت أن المستأنف ليس له علاقة بالشركة منذ العام 2010 بعد أن تم نقل ملكية الشركة للمدعى عليه الثاني فإن المحكمة وبعودتها على البينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى تجد أنه من الثابت من خلال تلك البينات ان المستأنف ضده كان قد عمل لدى المستأنف والمدعى عليه الآخر ولم تنقطع علاقة المستأنف بالعمل من الناحية الفعلية وأن المستأنف عندما كان يعود من السفر يقوم بإدارة العمل وهذا ما ثبت للمحكمة من خلال شهادة الشاهد حازم دياب في جلسة 22/11/2015 بقوله ( المدعي كان يعمل تحت  إمرة و اشراف محمد طارف شموط وأولاده بهجت وبشار وعمار..... شموط سنتر كانت عام 2010 تحت إدارة واشراف محمد طارق شموط وأولاده وشركة الديرة كانت تعمل تحت اسم شموط سنتر ويعمل تحت هذا الاسم التجاري محمد طارق شموط وأولاده...... عندما كان يغيب محمد كان يعطي الأوامر ابن عمه بشار وكذلك الأمر شهد الشاهد أيوب في جلسة 28/12/2015  بقوله ( المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه الأول والثاني ...... وهم المسؤولين في العمل ........... عندما كان يأتي المدعى عليه الأول من السفر هو الذي كان يشرف على المدعي.......... في العام 2010 أصبح شموط سنتر تابعة لشركة الديرة بمعنى أنها عائدة لعائلة محمد طارق وأولاده وبناته) وشهد الشاهد أحمد جاموس في جلسة 07/02/2016 بقوله
( شركة شموط سنتر وشركة الديرة هي نفس الشركة حيث كان على الترويسة شموط سنتر على اليمين والديرة على الشمال...... وأغلب الأوقات في نابلس كان يشرف على العمل بشار والحج محمد) وعليه وحيث أن من الثابت للمحكمة أن المستأنف كان مسؤولا ً عن عمل المستأنف ضده ولا علاقة للمستأنف ضده بالصفة القانونية للمستأنف طالما كان يعمل تحت ادارته وإشرافه فإن هذا السبب يكون والحالة هذه حريا ً بالرد ولا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

5- بخصوص السبب الخامس والمتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصلت اليها كون المستأنف ضده كان يعمل لدى شركات ولم يكن يعمل لدى المستأنف بصفته الشخصية فإن هذا السبب يتناقض مع ما ورد في السبب الرابع إضافة إلى أن العامل غير ملزم بالحقيقة القانونية لرب العمل طالما يعمل تحت أمرته وإشراقه الأمر الذي يجعل من هذا السبب حريا ً بالرد لذلك تقرر المحكمة رده.

 

وعلـــــــــــــــــيه

 ولكل ما سبق بيانه ولعدم ورود أي سبب من أسباب الاستئنافات 614/2018 و 653/2018 على الحكم المستأنف فإن المحكمة تقرر رد الاستئنافين 614/2018 و 653/2018 موضوعا ً عملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعطفا ً على ذات المادة تقرر المحكمة قبول الاستئناف رقم 637/2018 موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليهما في الدعوى الأساس كل من " محمد طارق " بهجت شموط وبشار و " محمد طارق " بهجت شموط بدفع مبلغ 18638.66 شيكل
( ثمانية عشر الفا وستمائة وثمانية وثلاثون شيكل وستة وستون أغورة) بالتكافل والتضامن للمدعي محمد ناجح فارس جاموس وتضمينهم المصاريف ومبلغ 50 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 05/02/2019