السنة
2018
الرقم
641
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو

 

الاستئناف رقم 641-2018 :-

المستأنف : موسى محمد محمد طنبور - نابلس  

وكيلاه المحامي محمد سقف الحيط و/او محمد عنان المصري 

 

 

 

المســـــــتأنف ضده  : جمعية التضامن الخيرية - نابلس

                            علاء منير رمزي مقبول

                  وكيلاهما المحاميان علاء عنبتاوي و/او مبرة الزاغة 

موضوع الاستئنافين: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 619/2009 بتاريخ 2/4/2018 والقاضي بالحكم للمستأنف بمبلغ 7140 دينار فقط ورد باقي المطالب .

أسباب الاستئناف

1- ان الحكم المستأنف صدر بدون مسودة خلافاً للمواد 167 و 172 وان الملف بقي بحوزة القاضي من تاريخ 24/4 حتى 29/4/2018 .

2- الخطأ بعدم اعتبار ان الفصل تعسفياً ذلك ان شهادات الشهود اكدت ذلك وكذلك البينة الخطية المبرزة في ملف الدعوى .

3- الخطأ في حساب بدل المكافأة حيث من الثابت ان المدعي عمل 8 سنوات وثلاث ايام .

4- الخطأ في عدم حساب بدل الاشعار .

5- الخطأ في  حساب صندوق الادخار حيث لم تحكم المحكمة بحصة المدعى عليها من التوفير .

6- الخطأ في حساب الاجازة حيث وحسب نظام المدعى عليها هي 30 يوم في السنة .

7- الخطأ في عدم الحكم بسعر صرف الدينار على 6 شواقل .      

الاستئناف رقم 648/2018 :-

المستأنف : 1- جمعية التضامن الخيرية - نابلس

               2- علاء منير رمزي مقبول بالإضافة لوظيفته .

وكلائهما المحامية دعاء شاهين و/او مبرة الزاغة و/او علاء عنبتاوي .

المستأنف ضده : موسى محمد محمد طنبور - نابلس

وكيله المحامي صادق يعيش

اسباب الاستئناف

1- الخطأ بالحكم على المستأنف الثاني كونه مفوض بالتوقيع عن الجهة المستأنفة الاولى.

2- الخطأ بالحكم بمبلغ 4295 دينار بدل مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 2566 بدل صندوق الادخار حيث ان المدعي اقر باستلامه تلك الحقوق .

                                             الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً و بجلسة 20/9/2018 تقرر قبول الاستئنافين شكلاً وتقرر ضم الاستئناف رقم 648/2018 الى الاستئناف 641/2018 لوحدة السبب والموضوع وتم تكرار لوائح الاستئناف وتقديم المرافعات وبجلسة 27/11/2018 تقرر حجز الدعوى للحكم .

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد ان المستأنف بالاستئناف 641/2018 قد اقام دعوى مطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 31400 دينار على سند من القول بأنه عمل لدى المستأنف ضدها من تاريخ 29/10/2001 حتى 19/7/2009 بأجرة شهرية 838 دينار بسعر صرف 6 شيكل وانه تغيب قصرياً عن العمل بسبب الاعتقال وعندما عاد للعمل وابلغ انه لا يوجد قرار بالرجوع وابلغ انه لا يوجد له عمل في الجمعية مما شكل فصلاً تعسفياً  .

وجاء في لائحة المستأنف ضدهما الجوابية ان الراتب كان بالدينار وليس بالشكل وان الراتب الاساسي كان 388 دينار وليس 838 دينار وان المدعي هو من ترك العمل من تلقاء نفسه وانه اعلم الجمعية انه لا يستطيع العودة للعمل لانه تعهد بعدم العمل لديها امام جهات امنية وانه اخذ اجازاته كاملة وتبقى له اجرة اسبوعين وانه مشترك في صندوق توفير تساهم به المدعى عليها بنسبة 6,5% من راتبه الاساسي حتى 30/12/2007 ثم اصبح 10% اعتباراً من 1/1/2008 وهي محفوظة بالصندوق وانه يستحق 2/3 مكافأة الخدمة كونه عمل 8 سنوات وان المدعى عليها قامت بدفع المستحقات حتى نهاية سنة 2005 .

وبعد سماع البينات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 7140 دينار وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم يرتضي طرفي الدعوى بالحكم الصادر وبادر كل واحد منهم بالطعن بالحكم بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئنافين قدما خلال المدة القانونية تقرر قبولهما شكلاً . 

وفي الموضوع وعودة الى اسباب الاستئناف رقم 641/2018 وعن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ ومخالفة المواد 167 و 172 من الاصول لعدم وجود مسودة للحكم تجد المحكمة وبعد الرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف وجود مسودة للحكم مكونة من اربعة عشر صفحة بخط اليد موقعة من الهيئة الحاكمة وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده .

وعن السبب الثاني والرابع وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم الحكم بالفصل التعسفي وبدل الاشعار تجد المحكمة ان البينات المقدمة في ملف الدعوى جميعها قد اثبتت ان المستأنف هو من ترك العمل لوحده وان لم يكن بإرادته الا ان الجهة المستأنف ضدها لا علاقة لها بذلك وبالتالي لا يمكن اعتبار انهاء عمل المستأنف من قبيل الفصل التعسفي وعليه فان هذين السببين لا يردان على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة ردهما .

وعن باقي اسباب الاستئناف الثالث والخامس والسادس والسابع من الاستئناف الاول والسبب الثاني من الاستئناف الثاني وحيث ان هذه الاسباب تتعلق بالحسابات تقرر المحكم معالجتها مجتمعة ، وعليه وبرجوع المحكمة الى البينات المقدمة فقد ثبت لها من خلال الوقائع التالية  :-

1- ان المستأنف (المدعي) عمل لدى المدعى عليها (المستأنف ضدها) من تاريخ 29/10/2001 وحتى 19/7/2009 بأجرة اساسية بمبلغ 388 دينار اردني شهرياً وعلاوات وحسومات حيث وصلت اجرته الشهرية الصافية  مبلغ 739 دينار اردني شهرياً يضاف لها بدل التوفير على الاجر الاساسي وهو 25,22 دينار ويصبح 764.22 شهرياً .

2- ان سعر صرف الدينار حسب الكشف المرفق من البينة هو ستة شواكل للدينار الاردني .

3- ان المستأنف (المدعي) تقاضى مبلغ مالي عن استحقاقاته سواء التوفيرات او المكافأة عن سنة 2002 بواقع 729 دينار اردني ، واستلم مبلغ 2739,97 دينار عن عمله حتى 31/12/2005 وذلك بتاريخ 30/6/2006 .

4- ان المستأنف كان يقتطع من اجرته الشهرية ما نسبته 6,5 % حتى 31/12/2007 وما نسبته 10% من 1/1/2008 حتى نهاية العمل وان المستأنف عليها ملزمة بدفع المبلغ المقتطع كتوفير مضاعفاً عند نهاية الخدمة او الاستقالة .

5- ان المستأنف المدعي يستحق اجرة شهر عن كل سنة على ان يحسب وفق الراتب الاجمالي وفق المبرز م ع/1 في ملف الدعوى .

وعليه فان استحقاق المستأنف والحالة هذه يكون وفقاً لما يلي :-

1- بدل مكافأة نهاية الخدمة = أجرة راتب أجمالي × سبع سنوات وتسعة اشهر وهي مدة عمله من 29/10/2001 حتى 19/7/2009 = 764,22 × 9/12 .7 = 5922,70 دينار .

2- بدل التوفيرات على أساس 6.5% من بداية العمل وحتى 31/12/2007 من الراتب الاساسي وما نسبته 10% من 1/1/2008  وحتى نهاية العمل من الراتب الأساسي وهي كما يلي :-

أ‌-   من 1/11/2001 وحتى31/12/2007=ست سنوات وشهرين=6×12+2 = 74 شهر 74×388×6,5% = 1866,28 دينار + من 1/1/2008 حتى 30/7/2009 = 19×388×10% = 737,2 دينار اردني = 1866,28 + 737,20 = 2603,48 دينار اردني .

3- بدل اجازات سنوية = 21×2= 42 يوم عمل يحسم منهم 11 يوماً من 20/7 حتى 30/7/2009 = 31×764,22 الاجر الشهري ÷ 30 = 789,70 دينار .

4- المجموع = 5922,70 + 2603,48 + 789,70 = 9315,88 دينار اردني وحيث أن المستأنف وكما هو ثابت استلم مبلغ (729) دينار + (2739,97) = 3468,97 وبعد حسم هذا المبلغ من مجموع المستحقات فان المستأنف يستحق مبلغ 9315,88 - 3468,97 = 5846,91 دينار اردني ، وحيث ان سعر صرف الدينار هو 6 شواقل فان المبلغ يكون 5846,91 × 6 = 35081,46 .

وبالتالي فان هذه الاسباب ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبولها وعن السبب الاول من الاستئناف الثاني 648/2018 وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في الحكم على المدعى عليه الثاني (المستأنف) تجد المحكمة ان المستأنف الثاني لم يخاصم بصفته الشخصية وانما بصفته ممثلاً قانونياً للجهة المدعى عليها الاولى وان المستأنف ضده (المدعي) لم يطلب الحكم على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل وكذلك الحكم لم يصدر بحق المدعى عليهما متكافلين متضامنين وانما صدر بحق المدعى عليه الثاني بصفته ممثلاً للجهة المدعى عليها الاولى ، وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده .

وعليه تقرر المحكمة :-

الحكم

وسنداً لما ذكر وعملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف الثاني على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رده اما بخصوص الاستئناف الاول رقم 641/2018 ولورود اسبابه على الحكم المستأنف تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف ضدها بدفع المبلغ المحكوم به والبالغ 5846,91 دينار اردني بسعر صرف 6 شيكل للدينار ويساوي (35081,46) خمسة وثلاثون الفاً واحدى وثمانون شيكل وستة واربعون اغورة وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 8/1/2019