السنة
2018
الرقم
641
تاريخ الفصل
16 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د. نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

الطـــــاعــــــن: يوسف يونس الزبن والمعروف في سجل دائرة الاراضي باسم يوسف يونس زبن

                  وكيله المحامي: يوسف شوكت / البيره

المطعـون ضدهما: 1- غزاله يونس يوسف داود.

                           2- باسم عبد المجيد عبد العظيم ابو الضبعات.

                 وكيلهما المحامي: عبد الله ابو رميله / رام الله

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/04/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/3/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 842/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف المتضمن إلغاء عقد البيع 3965/2014 المتعلق بقطعه الارض رقم 134 حوض 18 وادي السانا من أراضي المزرعه الشرقيه وتمليكها للمدعي (الطاعن) بالثمن المسمى في عقد البيع وقدره (19) ألف دينار أردني.

بتاريخ 9/5/2018 تقدم  الطاعن باستدعاء تضمن فيما تضمنه طلبه ترك الدعوى الاساس تركاً مبرءاً للذمه والتنازل عن الحكم الصادر فيها والتنازل عن حق الشفعة واسترداد المبلغ المودع على ذمة الدعوى في صندوق المحكمة المبالغ (19000) دينار اردني.

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وتأسيساً على الاستدعاء المقدم من الطاعن والمشار اليه استهلالاً وبعطف النظر على المادتين 138-140 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001م، وحيث ان الطاعن يطلب النزول عن الحكم الصادر في الدعوى، وحيث ان النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به، وحيث أن المطعون ضده الثاني كان قد تقدم لدى محكمة الدرجة الاولى بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس، كما تقدم بلائحة جوابية يطلب فيها رد الدعوى.

وحيث انه لا يوجد قانوناً ما يحول دون اجابه طلب الطاعن.

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة وحيث ان الطعن مقدم للمرة الثانية وعملاً بأحكام المادتين 237/ ب و 140من قانون اصول المحاكمات قبول طلب الطاعن تنازله عن الحكم الصادر في الدعوى 1176/2014 محكمة بداية رام الله والمؤيد استئنافاً بالحكم المطعون فيه رقم 842/2016 الصادر عن محكمة استئناف رام الله وتبعاً لذلك تنازله عن حقه بالشفعة الثابت بموجب الحكم المذكور وابراء ذمه المدعى عليهما (المطعون ضدهما) من الحق المدعى به المشار اليه واسترداده المبلغ المودع على ذمة الدعوى المذكوره والبالغ (19000) دينار اردني مع تضمينه الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/05/2018