السنة
2018
الرقم
573
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو

 

الاستئناف الأول 573/2018

المستأنف: رائد ناجح فارس جاموس

              وكيلته المحامية شروق هنداوي

المستأنف عليهما: 1- محمد طارق بهجت شموط.

                       وكيله المحامي محمود مصلح  

                         2- بشار محمد طارق بهجت شموط.

                        وكيله المحامي جبريل درواشة.

الاستئناف الثاني 600/2018

المستأنف: محمد طارق بهجت شموط

              وكيله المحامي محمود مصلح / رام الله

المستأنف عليه: رائد ناجح فارس جاموس  

                   وكيلته المحامية شروق هنداوي 

 الاستئناف الثالث 613/2018

المستأنف: بشار محمد طارق بهجت شموط

              وكيله المحامي جبريل درواشة

المستأنف عليه: رائد ناجح فارس جاموس  

 

 

موضوع الاستئنافات: -

الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 26/03/2018 في الدعوى المدنية رقم 138/2015 والقاضي بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 39000 شيكل للمدعي رائد ناجح فارس جاموس ورد المطالبة بباقي المبلغ لعدم الإثبات وتضمين المدعي الذي خسر الجزء الأكبر من دعواه المصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

  

أسباب الاستئناف الأول 573/2018

يستند هذا الاستئناف للأسباب التالية: -

1- خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمستأنف ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار بالرغم مما ورد في شهادات الشهود حازم ذياب وأيوب سردي وأحمد جاموس التي أُبتت أن المستأنف أجبر على تقديم استقالته ولم يرد من ضمن بينة المستأنف ضدهما بأن المستأنف ترك العمل ولم يتم فصله ولم يرد بها أن المستأنف كان قد ارتكب أي من المخالفات الوارد النص عليها في المادة 40 من قانون العمل.

2- خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمستأنف ببدل المواصلات البالغ 2000 شيكل حيث أن هذه المطالبة ثابتة من خلال الشاهد أحمد ماجد جاموس ولم يثبت المدعى عليهما أن المستأنف كان قد استلم بدل المواصلات.

3- خطأ محكمة الدرجة الأولى في تضمين المستأنف مصاريف الدعوى ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة حيث أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 186 من قانون الأصول.

            والتمس المستأنف في الاستئناف الأول قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم للمستأنف ببدل الفصل التعسفي وبدل إشعار بالفصل بدل المواصلات والبالغة بمجموعها 71000 شيكل وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ 110000 شيكل على المستأنف عليهما وإلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة متكافلين ومتضامنين.

 

 

 

   أسباب الاستئناف الثاني 600/2018

يستند الاستئناف الثاني للأسباب التالية: -

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3- الحكم المستأنف يستند إلى افتراضات خاطئة.

4- خطأ محكمة الدرجة الأولى في تقريرها بعلاقة الإشراف والتبعية بين المدعي والمدعى عليه الأول حيث أثبتت البينة أن المدعي كان يعمل تحت أمرة وإشراف المدعى عليه بشار.

5- خطأ محكمة الدرجة الأولى فيما توصلت اليه بأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه محمد طارق وأنه لا توجد أي علاقة بينهما.

 

والتمس المستأنف الثاني بنتيجة استئنافه قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم برد     
        الدعوى عنه وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

أسباب الاستئناف الثالث 613/2018

يستند الاستئناف الثالث للأسباب التالية: -

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وحري بالفسخ للقصور وإغفال بينات وطلبات المستأنف ومخالف لنص المواد 172 و174 من قانون الأصول النافذ.

2- الحكم المستأنف غير معلل وغير مسبب ومبنيا ً على قناعة شخصية خلافا ً للأصول والقانون.

3- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة وإلزم المستأنف بدفع المبالغ بصفته الشخصية رغم انه قد ثبت للمحكمة أن المدعي عمل لدى شركة شموط سنتر ومن ثم انتقل للعمل في شركة الديرة تحت أمرة وإشراف محمد طارق وان شركة الديرة هي شركة مساهمة خصوصية وهي غير شركة شموط سنتر للأدوات الكهربائية ومحلات شموط التي كان يعمل بها المدعي وان مسؤولية المدعى عليه الأول تبقى قائمة عن فترة العمل لديه وبالتالي لا مسؤولية على المستأنف ولا توجد خصومة بينه وبين المستأنف ضده.

4- الحكم المستأنف مخالف للقرارات الفقهية والقضائية المستقرة.

5- خطأ محكمة الدرجة الأولى في حرمان المستأنف من تقديم بيناته.

6- الحكم المستأنف غير معلل وغير مسبب ولم تتصدى محكمة الدرجة الأولى لدفع عدم صحة الخصومة مع المستأنف حيث لا تربط المستأنف بصفته الشخصية أي علاقة مع المستأنف ضده إنما كان إشرافه على المستأنف ضده بحكم صفته رئيس مجلس إدارة.

7- الدعوى الأساس مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها ومشوبة بعيب الجهالة الفاحشة في لائحتها ووكالة الوكيل.

 

 والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه هذا قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى والسماح له بتقديم ما لديه من بينات ودفوع وبالنتيجة الحكم برد الدعوى رقم 138/2015 عن المستأنف بشار وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة  الجارية علنا ً وفي جلسة 28/06/2018 تقرر قبول الاستئناف الأول رقم 573/2018 شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية ولذات الأسباب تقرر قبول الاستئناف الثاني رقم 600/2018 شكلا ً وقبول الاستئناف الثالث رقم 613/2018 شكلا ً لذات الأسباب أيضا ً وكرر وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 573/2018 لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه الأول ووكيل المستأنف عليه الثاني وكرر وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 600/2018 لائحة الاستئناف وأنكرها المستأنف ضده وكرر وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 613/2018  لائحة استئنافه وأنكرها وكيل المستأنف ضده وتقرر ضم الاستئنافين ذوات الأرقام 600/2018 و 613/2018 إلى الاستئناف رقم 573/2018 وترافع الوكلاء والتمس وكيل المستأنف في الاستئناف 573/2018 اتخاذ المقتضى القانوني والزام المستأنف عليهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 600/2018 ملتمسا ً بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعا ً ورد الاستئناف رقم 573/2018 وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 613/2018 ملتمسا ً بالنتيجة رد الاستئناف رقم 573/2018.

 

المحكمة

 بالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس الصادر بها الحكم المستأنف والبينات المقدمة تجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد توصلت من خلال البينات المقدمة لها الى أن المستأنف المدعي كان قد عمل لدى الجهة المدعى عليها سواء في شموط سنتر أو شركة الديرة ذلك أن شموط سنتر تابع لها من الناحية العملية وأن المسؤول فعليا ً عن عمل العاملين بما فيهم المدعي هم المدعى عليهما وان المدعي كان قد عمل تحت إدارة  وإشراف المدعى عليهما سواء تحت اسم شموط سنتر أو شركة الديرة مدة أحد عشر عاماً وآخر راتب تقاضاه هو مبلغ 3000 شيكل وتجد المحكمة أن واقعة انتهاء عمل المدعي المستأنف لدى المدعى عليهما إنما كانت بإرادة المدعي حيث تقدم باستقالته نتيجة الوضع العائلي للمدعى عليهما والخلافات ما بينهما وإنزال مقدار راتبه وفق ما ذهبت اليها محكمة الدرجة الأولى واستخلصته من البينات المقدمة لها الأمر الذي نفى واقعة الفصل التعسفي وفق تحليل محكمة الدرجة الأولى وتجد المحكمة أيضا ً أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت المطالبة فيما يتعلق ببدل المواصلات إلى القدس لعدم ثبوتها وللجهالة حولها لتخلص بالنتيجة إلى استحقاق المدعي من المدعى عليها مبلغ 33000 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة 11 سنة بواقع راتب آخر شهر 3000 شيكل وفق لائحة الدعوى إضافة إلى مبلغ 6000 شيكل بدل إجازات عن آخر سنتان وقررت رد المطالبة فيما يتعلق ببدل الفصل التعسفي وبدل المواصلات إلى القدس وبدل إشعار الفصل.

وبعودة المحكمة على أسباب الاستئنافات تجد ما يلي: -

أولا ً: بخصوص الاستئناف رقم 573/2018: -

1- فيما يتعلق بالسبب الأول والذي نعى على الحكم المستأنف بالخطأ بعدم الحكم للمستأنف المدعي ببدل الفصل التعسفي فإن المحكمة تجد أن محكمة الدرجة الأولى لم يثبت لها واقعة الفصل التعسفي كون المدعي كان قد تقدم باستقالته طوعا ً وأن محكمتنا تقر محكمة الدرجة الأولى فيما توصلت اليه بهذا الخصوص ذلك أن واقعة الفصل التعسفي يجب أن تثبت بشكل مؤكد وتستند إلى الجزم واليقين ولا يرد القول بأن الخلافات العائلية بين المدعى عليهما هي التي أدت إلى إجبار المدعي على تقديم استقالته  وكذلك الأمر بخصوص تخفيض راتب المدعى ولا أدل على ذلك مما شهد به الشاهد ماجد جاموس في جلسة 07/02/2016 حيث شهد (طلبوا مني أن أنزل راتبي لكني رفضت) حيث كان بإمكان المدعي البقاء على رأس عمله وعدم الاستقالة وله الحق بالمطالبة بالفرق في قيمة الراتب وعليه يكون هذا السبب من أسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

2- فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي نعى على الحكم المستأنف بالخطأ بعدم الحكم بمبلغ 2000 شيكل للمدعي وهو بدل المواصلات إلى القدس فإن المحكمة وبعودتها على البينات المقدمة من قبل المدعي تجد أن الشاهد ماجد جاموس كان قد شهد في جلسة 07/02/2016 بقوله (ترصد للمدعي بدل مواصلات للقدس حيث أنني كنت أقوم بالطلب منه الذهاب إلى القدس بصفتي كنت مسؤولا ً عن العمال..... كان مجموع هذه المواصلات 2000 شيكل) وتجد المحكمة أيضاً أن الشاهد راغب سردي كان قد شهد في جلسة 28/12/2015 بقوله (أعرف أنه ترتب للمدعي مواصلات للقدس ولا أعرف قيمتها أو إذا دفعت أم لا) وشهد الشاهد حازم رمزي دياب في جلسة 22/11/2015 بقوله (كان يذهب إلى القدس بطلب من معرض القدس وكان يدفع من جيبه بدل مواصلات ولم يتقاضى بدل مواصلات إلى القدس) من خلال هؤلاء الشهود فقد ثبت لمحكمتنا وبصفتها محكمة طعن وموضوع أن المدعي كان يذهب الى القدس لغايات عمله وثبت أيضاً أن المدعي يستحق مبلغ 2000 شيكل بدل هذه المواصلات وخاصة بعد أن شهد بذلك الشاهد ماجد جاموس وهو المسؤول عن العمال وعليه فإن هذا السبب واقع في محله وحريا ً بالإجابة ويرد على الحكم المستأنف وبالتالي كان على محكمة الدرجة الأولى أن تحكم للمدعي بمبلغ 2000 شيكل بدل مواصلات إلى القدس سيما وان هذه المطالبة ناتجة عن عمل المدعي لدى المدعى عليهم.

3- بخصوص السبب الثالث من أسباب استئناف المدعي وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفته لنص المادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بتضمين المدعي المصاريف ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة كونه خسر الجزء الأكبر من مطالبته فإن المحكمة وبعودتها على نص المادة 186 من قانون الأصول تجد أن تنص على ما يلي (1- تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة......الخ) وتجد المحكمة أيضا ً أن المادة 189 من ذات القانون قد نصت على ما يلي ( إذا كان الحق مسلما ً به من قبل المحكوم عليه جاز للمحكمة الزام الخصم الذي حكم لصالحه بالرسوم والمصاريف......) وعليه وحيث تجد المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد حكمت بالزام المدعي المستأنف بالمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة الأمر المخالف لنص المادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن هذا السبب يكون والحالة هذه واردا ً على الحكم المستأنف وينال منه حيث كان لزاما ً على محكمة الدرجة الأولى أن تحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الجهة المحكوم عليها وليس على الجهة المحكوم لها.

وعليه وحيث أن محكمتنا هي محكمة طعن وموضوع وسندا ً لما سبق بيانه وذكره فإن المحكمة تقرر وسندا ً لنص المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً وذلك بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي المستأنف بمبلغ 33000 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة 11 سنة براتب 3000 شيكل شهريا ً وفق ما جاء في لائحة الدعوى والحكم له بإلزام الجهة المدعى عليها متكافلين متضامنين بهذا المبلغ إضافة إلى الحكم له بمبلغ 2000 شيكل بدل مواصلات ومبلغ 6000 شيكل بدل إجازات عن آخر سنتان عمل وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة.

  ثانيا ً: - بخصوص الاستئناف الثاني رقم 600/2018

فإن المحكمة وبعودته على أسباب هذا الاستئناف تجد ما يلي: -

1- بخصوص السبب الأول والمتعلق بالنعي على الحكم المستأنف بمخالفته للأصول والقانون دون بيان بواطن هذه المخالفة وتفصيلها فإن هذا السبب يغدو سببا ً عاما ً ويكون حريا ً بالرد وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

2- بخصوص السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بكونه جاء ضد وزن البينة فإن المحكمة وبعودتها على الحكم المستأنف تجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد عالجت البينات المقدمة لها من المدعي المستأنف عليه وثبت لها من خلال ذلك استحقاق المدعي المستأنف عليه بعض المطالبات في لائحة دعواه وحكمت له ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة 11 سنة عمل بواقع أجرة شهرية 3000 شيكل وهي الأجرة الواردة في لائحة الدعوى وقامت برد المطالبة ببدل إشعار الفصل وبدل الفصل التعسفي بعد أن وزنت البينات وزنا ً سليما ً نقرها عليه وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضاً.

3- بخصوص السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بانه قد استند إلى افتراضات خاطئة فإن محكمتنا تجد في هذا السبب أنه سبب حريا ً بالرد لعدم ثبوت أي افتراض من قبل محكمة الدرجة الأولى ولعدم بيان ماهية هذه الافتراضات الخاطئة لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب.

4- بخصوص السببان الرابع والخامس والمتعلقان بخطأ محكمة الدرجة الأولى حينما ذهبت إلى ثبوت عمل المستأنف عليه لدى المدعى عليه الأول محمد طارق وبكون محمد طارق لم يكن هو المسؤول وإنما كان المدعى عليه بشار هو المسؤول وان المدعي كان يعمل تحت أمرته وإشرافه وبالتالي كان على محكمة الدرجة الأولى رد الدعوى عن المستأنف محمد طارق فإن محكمتنا وبصفتها محكمة طعن وموضوع وبعد عودتها على البينات قد ثبت لها أن المدعي المستأنف عليه كان قد عمل لدى المدعى عليهما وتحت آمرتهما وإشرافهما حيث ثبت ذلك من خلال شهادة الشاهد ماجد جاموس في جلسة 07/02/2016 بقوله ( المدعي كان موظفا ً لدى المدعى عليها ..... شركة الديرة وشركة شموط سنتر هي نفس الشركة ........ إن الذي يدير ويشرف على المدعي هم المدعى عليهما) وشهد الشاهد راغب سردي في جلسة 28/12/2015 بقوله (المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني ...... حصل خلاف بين المدعى عليهما ولم يعطونا أجرنا لمدة ثلاثة أشهر ...... رائد كان يعمل عند المدعى عليهما في محلات شموط.......
ملكية المحلات كانت للمدعى عليه الأول وأولاده........ المشرف على العمل هو المدعى عليه الثاني وأن المدعى عليه الأول حينما يحضر من السفر كان هو المشرف.... في العام 2010 أصبح شموط سنتر تابع لشركة الديرة وعملوا شركة الديرة بمعنى أنها عائدة لعائلة محمد طارق وأولاده) وأيضا ً شهد الشاهد حازم دياب في جلسة 22/11/2015 بقوله (المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهما في الخدمات العامة.......المدعي كان يعمل تحت أمرة وإشراف محمد طارق شموط وأولاده بشار وعمار..... المدعي كان يتلقى أوامر من محمد طارق وأولاده حتى بنته تعطي الأوامر..... شموط سنتر كانت تعمل تحت إشراف وإدارة محمد طارق وأولاده وشركة الديرة كانت تعمل تحت اسم شموط سنتر.... إن محمد طارق كان يتصل بعده صفات منها مدير عام ومدير إداري ومدير مالي...... عندما كان يغيب محمد كان بشار يعطي الأوامر) من خلال ذلك كله فقد ثبت لمحكمتنا أيضاً أن المدعي كان يعمل تحت أوامر وإشراف المستأنف في هذا الاستئناف وهو محمد طارق وكان أيضاً خاضعا ً لإدارة وإشراف المدعى عليه الثاني كونه ابن المستأنف الأمر الذي يجعل من المدعى عليه المستأنف والمدعى عليه الثاني بشار كلاهما مسؤولان عن عمل المدعي وبالتالي فإن هذان السببان لا يردان على الحكم المستأنف لذلك تقرر المحكمة ردها.

وعليه ولعدم ورود أسباب الاستئناف رقم 600/2018 على الحكم المستأنف فإن المحكمة تقرر الحكم برد هذا الاستئناف موضوعا ً دون الحكم بأية مصاريف وأتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

ثالثاً: - بخصوص الاستئناف رقم 613/2018

فإن المحكمة وبعودتها على أسباب هذا الاستئناف تجد ما يلي: -

1- بخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف والذي نعى على الحكم المستأنف مخالفته للأصول والقانون وحرياً بالفسخ للقصور وإغفال البينات وطلبات المستأنف ومخالف لنصوص المواد 172 و174 فإن المحكمة تجد أن النعي على الحكم بمخالفته للأصول والقانون وذلك لمجرد الطعن به دون بيان أوجه المخالفة للأصول والقانون إنما هو نعي مردود وكذلك الأمر فإن النعي على الحكم المستأنف بالقصور وإغفال البينات ذلك أن المحكمة وبعودتها على الحكم المستأنف تجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد وزنت البينات فيما يتعلق بتبعية المستأنف ضده للمستأنف في عمله وبحثت في مطالبات المستأنف ضده ولم تقرر إجابة طلباته فيما يتعلق بالفصل التعسفي وبدل إشعار الفصل وتوصلت من خلال البينات إلى توافر الخصومة ما بين المستأنف والمستأنف ضده وذلك وفق ما جاء في متن الحكم المستأنف ووفق ما ثبت لمحكمتنا من خلال معالجتها لأسباب الاستئناف رقم 600/2018 وعليه لا يرد الطعن بهذا السبب على الحكم المستأنف أما بخصوص مخالفة الحكم المستأنف لنص المادة 172 و 174 فإن المحكمة وباطلاعها على ملف الدعوى الأساس تجد أن حكم محكمة الدرجة الأولى قد اشتمل على كامل البيانات الواجب توافرها في الحكم سندا ً  لأحكام المادة 174 من قانون الأًول الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير واردا ً على الحكم المستأنف وبالتالي تقرر المحكمة رده.

2- فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي نعى على الحكم المستأنف بكونه غير معلل وغير مسبب ومبنياً على قناعات شخصية خلافا ً للأصول والقانون فإن المحكمة وبعودتها على الحكم المستأنف تجد أنه كان قد عالج البينات وفق ما سبق بيانه في معالجة الاستئناف رقم 600/2018 وكان معللا ً تعليلا ً متفقا ً وأحكام القانون في شقة المتعلق برد المطالبة ببدل الفصل التعسفي وإشعار الفصل وحكم ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات بعد دراسة البينات وثبوت استحقاق المستأنف ضده لهذه الطالبات ولم تجد محكمتنا في الحكم المستأنف ما يثبت حكمها على قناعات شخصية ليس لها أصل في البينات وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضاً.

3- فيما يتعلق بالسبب الثالث والذي نعى على الحكم المستأنف بكونه جاء ضد وزن البينة فإن محكمتنا تجد أنها قد عالجت هذا السبب في السبب الأول من هذا الاستئناف وفي الاستئناف رقم 600/2018 وقررت رد هذا السبب أما فيما يتعلق بالنعي على الحكم المستأنف بالخطأ حيث طال المستأنف بصفته الشخصية ولم يطال شركة شموط سنتر أو شركة الديرة فإن المحكمة لا بد لها وأن تشير بهذا الصدد إلى أن المدعي كان قد ثبت عمله لدى المستأنف في هذا الاستئناف إضافة إلى ابنه بشار المستأنف في الاستئناف رقم 600/2018 وأن المدعي المستأنف ضده ليس ملزما ً بمعرفة  الشخصية القانونية والصفة القانونية لرب العمل وان رب العمل قد يلجأ الى تغيير الاسم القانون للمنشأة لغايات عديدة لا يتحمل مسؤوليتها العامل وبالتالي فإن الدفع بتبعية المستأنف ضده لشركة الديرة أو شركة شموط سنتر وليس للمستأنف إنما هو دفع مردود طالما من الثابت أن المدعي كان قد عمل تحت أمرة  وإشراف المستأنف في هذا الاستئناف وبالتالي تكون الخصومة صحيحة.

 

      أما القول في هذا السبب بأن المستأنف لم يعد مسؤولا ً عن المستأنف ضده لمرور الزمن بحيث أنهى المستأنف علمه مع باقي شركاه منذ مدة تزيد عن ستة أشهر وبالتالي تبرأ ذمته من أي حقوق تجاه المستأنف ضده سنداً لنص المادة 37 من قانون العمل فإن هذا الدفع لا يوجد في أوراق الدعوى ما يثبت ذلك بل على العكس جاءت بينة المدعى عليه الثاني تؤكد أن العمل للعائلة وغير مرتبط باسم معين لشركة معينة حيث شهد الشاهد حفظي سمارو وهو شاهد المستأنف بشار بقوله ( ومن كان موجود من أفراد الأسرة سواء محمد طارق أو بشار كان يعطي التعليمات للعمال بحكم أنها مصلحة عائلية) وعليه وحيث لم يثبت أن المستأنف في هذا الاستئناف كان قد أصبح أجنبيا ً عن العمل ومرت مدة ستة أشهر على ذلك ولم يثبت المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى ذلك ولم يطلب إثباته أمام محكمتنا فإن هذا السبب يكون والحالة هذه مردود ولا ينال من الحكم المستأنف لذلك تقرر المحكمة رده.

4- فيما يتعلق بالسبب الرابع والمتعلق بمخالفة الحكم للقرارات الفقهية والقضائية المستقرة فإن هذا السبب مردود لعلة عدم قيامه ليصلح سببا ً من أسباب الاستئناف لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب.

5- بخصوص السبب الخامس المتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الأولى في حرمان المستأنف من تقديم البينة تجد محكمتنا أن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت في جلسة 25/09/2016 قد أمهلت المستأنف لحصر بيناته وفي جلسة 06/11/2016 تقرر إمهاله لذات السبب مرة أخرى ولم يحصر بينته وفي جلسة 02/02/2017 سمحت له باستبدال شاهد وفي جلسة 21/05/2017 تقرر إمهاله لتقديم بينته وفي جلسة 10/09/2017 لم يتقدم ببينته  وتقرر محاكمته حضوريا ً في جلسة 16/10/2017 وأعيد إدخاله في المحاكمة في جلسة 21/11/2017 ولم يحضر بيناته الأمر الذي دفع محكمة الدرجة الأولى إلى التقرير بإلزامه بالمرافعة دون تقديم بينات وكذلك الأمر يطلب المستأنف من محكمة الاستئناف تقيد أي بينة وعليه تجد المحكمة أن هذا السبب غير حريا ً بالإجابة حيث ثبت عدم جدية المستأنف بتقديم البينة لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب.  

6- فيما يتعلق بالسبب السادس من أسباب الاستئناف المتعلق بالدفع بعدم صحة الخصومة فإن المحكمة سبق لها وان عالجت هذا الدفع في معالجتها للسبب الرابع من أسباب هذا الاستئناف من حيث أن العامل غير ملزم بمعرفة حقيقة الوضع القانوني وصفة رب العمل وعليه يكون هذا السبب حريا ً بالرد ونقرر رده.

7- فيما يتعلق بالسبب السابع والمتعلق بكون الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وبكون الوكالة الخاصة تعتريها الجهالة الفاحشة وذات الأمر بخصوص لائحة الدعوى فإن المحكمة وبعودتها على وكالة وكيل المستأنف ضده وعودتها على لائحة الدعوى لم تجد أي جهالة سواء في لائحة الدعوى او وكالة الوكيل وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضاً.  

لــــــــــــــــذلك

 ولعدم ورود أي سبب من أسباب الاستئناف رقم 613/2018 على الحكم المستأنف فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف رقم 613/2018 موضوعا ً.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 20/09/2018


 

      الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

نور البرغوثي